منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة
يرجي التكرم بتسجبل الدخول إذا كنت عضو معنا
أو التسجيل إن لم تكن عضو وترغب في الإنضمام إلي أسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

إدارة المنتدي




انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة
يرجي التكرم بتسجبل الدخول إذا كنت عضو معنا
أو التسجيل إن لم تكن عضو وترغب في الإنضمام إلي أسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

إدارة المنتدي


منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

سلاح الموت في سوريا يفضح أميركا.. كيف يُنتهك القانون الدولي من أميركا وتوابعها؟

اذهب الى الأسفل

سلاح الموت في سوريا يفضح أميركا.. كيف يُنتهك القانون الدولي من أميركا وتوابعها؟ Empty سلاح الموت في سوريا يفضح أميركا.. كيف يُنتهك القانون الدولي من أميركا وتوابعها؟

مُساهمة من طرف السهم الناري الثلاثاء فبراير 04, 2014 10:35 pm


سلاح الموت في سوريا يفضح أميركا.. كيف يُنتهك القانون الدولي من أميركا وتوابعها؟ 001

علي مطر
في غمرة المفاوضات الثنائية الأخيرة، بين وفدي الدولة السورية و”المعارضة” في جنيف 2 بوساطة المبعوث الاممي الاخضر الإبراهيمي وبدعم روسي ـ أميركي، أعلن مسؤولون أميركيون أن واشنطن استأنفت تقديم أسلحة “غير فتاكة” إلى “المعارضة السورية”، بعد نحو شهر من تعليقها. تسليح ميلشياوي لا يقف عند الولايات المتحدة الأميركية فقط بل يتعداه إلى دول عديدة أخرى، منها تركيا والسعودية.
منذ إشتداد الأزمة السورية، وهذه الدول تؤجج النزاع بين الطرفين، وتقوي شوكة المتطاولين على الحكومة السورية وتسمح بإدخال السلاح ومسلحين أجانب ينتمون إلى تنظيم “القاعدة” إلى سوريا. واقع أكده زعيم “حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي” في سوريا صالح مسلم ” الذي اتهم تركيا بتسليح وتدريب عناصر من “القاعدة” وإرسالهم إلى سوريا”، وهو ما اعترف به مسلحو “القاعدة” الذين وقعوا في يد مسلحي حزب “الاتحاد”.
أما السعودية التي لم تتوان عن دعم الميليشيات المسلحة والارهابية في سوريا، فإن سفيرها في لندن محمد بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود قد كشف في مقال نشر بصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن “بلاده مستعدة لتحمل مسؤولية تسليح المعارضة السورية وحدها”.
لا شك أن الاستمرار بتسليح المعارضة يرمي الى إطالة أمد النزاع وتحقيق هدف الدول الداعمة. وهو ما يفسر حصيلة المشاورات في جنيف 2 التي افضت إلى “لا شيء”، كنتيجة لعدم قبول المعارضة بكل الطروحات المتعلقة بمواجهة الارهاب الحاصل في سوريا. وقد زاد الطين بلة، الإعلان الأميركي إستئناف التسليح، علماً بأن “شحنات الموت الأميركية” لم تتوقف يوماً.
على أن هذا التسليح الذي يشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي العام وكل المواثيق والأعراف الدولية، أقرت واعترفت به الدولة التي لطالما تغنت بمحاربة الارهاب في العالم.
لذلك، يجب الإشارة قبل تفنيد هذه الخروقات إلى أن ما يحصل في سوريا ليس مجرد خلاف قائم بين حكومة ومعارضة تسعى الى تنفيذ مطالبها بشكل سلمي، بل إن الدولة السورية في موقع الاستهداف من قبل جماعات إرهابية واردة على لائحة الارهاب الدولي. وبالتالي فإن الحكومة السورية تحاول جاهدةً حماية مؤسساتها وشعبها من هؤلاء الارهابيين الذين يهددون السلام والأمن الدوليين.
وإذا عرجنا على مفهوم الارهاب فإن مجلس الأمن الدولي قد عرّفه بأنه: “كل عمل جرمي ضد المدنيين بقصد التسبب بالوفاة أو بالجروح البليغة أو أخذ الرهائن من أجل إثارة الرعب بين الناس أو إكراه حكومة أو منظمة دولية للقيام بعمل ما أو الامتناع عنه وكل الأعمال الأخرى التي تشكل إساءات ضمن نطاق المعاهدات الدولية المتعلقة بالإرهاب ووفقاً لتعريفها ولا يمكن تبريرها بأي اعتبار سياسي أو فلسفي أو إيديولوجي أو عرقي أو ديني”. (يمكن الرجوع الى قرار مجلس الأمن الرقم 1566 بشأن التعاون التام في مكافحة الإرهاب).
بمجرد قراءة هذا التعريف يمكن للمرء معرفة أن ما يقوم به مسلحو سوريا هو إرهاب بحق الدولة وبحق المدنيين. ويمكن التذكير، بأن الأمم المتحدة حظرت، في قراراتها الصادرة عن فروعها، الإرهاب واعتبرته مهدداً للسلم والأمن الدوليين، ومنها القرار الصادر عن الجمعية العامة عام 1994 وكذلك من خلال 12 معاهدة دولية ملزمة وارد ذكرها في القرار 1373 الصادر عام 2001 عن مجلس الأمن، منها معاهدة مونتريال 1971 ومعاهدة طوكيو 1963 ومعاهدة منع التعذيب ومعاهدة منع الإخفاء القسري وغيرها من المعاهدات.
وهناك قرارات صادرة عن مجلس الأمن قبل عام 2001 منها قرار صادر عام 1992 في مسألة طائرة لوكربي وقرار صادر عام 1996 بحق السودان. ومن ثم صدرت قرارات لمجلس الأمن تحت الفصل السابع وهي تعني المجتمع الدولي بأكمله ولا تعنى فقط بارهاب لدى دولة واحدة وذلك بعد أحداث 11 أيلول حيث صدر القرار 1373 الذي اعتبر أن “الإرهاب يشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين” وتم إنشاء لجنة دولية لمكافحة الإرهاب (ctc: Counter Terrorism Commission)، ثم كان قرار مجلس الأمن 1540عام 2004 وهو يتناول حظر الإرهابالنووي، وصدر القرار الثالث عام 2004 وهو قرار أكد أن الإرهاب الدولي في كل أشكاله ومظاهره يشكل أخطر التهديدات للسلام والأمن الدوليينThreat To Peace and Security.
عليه، فإن هذه الدول المنظرة في حقل القانون الدولي والتي اخترعت مفهوم الحرب على الارهاب، تعمل على سياسة الكيل بمكيالين. فما يحَرم في سائر الدول يجوز في سوريا. فتلك الدول تدعم اليوم عصابات إرهابية منظمة تقوم باستخدام القوة والسلاح لزعزعة الأمن السوري وضرب المدنيين العُزّل وقوات الجيش السوري. وبالتالي يجتمع في سوريا نموذجان من الارهاب، إرهاب الأفراد وإرهاب الدولة.
من هنا فإن جرائم الحرب بحق السوريين تشكل خرقاً خطيراً لاتفاقيات جنيف الموقعة عام 1949 وانتهاكا صارخاً لقوانين الحرب، متى ارتكبت على نطاق واسع في إطار نزاع مسلح دولي أو داخلي. حيث عرّف ميثاق محكمة نورمبرغ العسكرية الدولية لسنة 1945 جرائم الحرب بأنها “انتهاكات قوانين الحرب وأعرافها، بما في ذلك قتل مدنيين في أرض محتلة أو إساءة معاملتهم أو إبعادهم؛ قتل أسرى حرب أو إساءة معاملتهم؛ قتل رهائن؛ سلب ملكية خاصة؛ والتدمير غير الضروري عسكرياً”.
ميثاق يتفق مع مفهوم الجرائم ضد الإنسانية المشار إليها في جرائم الحرب، والتي نصت عليها المادة 7 من نظام المحكمة الجنائية الدولية ،أن أي فعل ضد الاشخاص او الممتلكات يشكل “جريمة ضد الإنسانية” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم.
وتعريف جريمة الحرب أورده بروتوكول روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية من خلال المادة الثامنة، بأنها الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949 أي، أنه أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة مثل: القتل العمد، الإبادة، الاسترقاق، إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي، التعذيب، الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو أي أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية”. (للاطلاع اكثر يمكن العودة الى نظام المحكمة الجنائية الدولية).
في الخلاصة إن ما يحصل في سورية هو إرهاب موصوف بحق الدولة والشعب، وبما أن مجلس الأمن يؤكد في قراراته أنه يعتبر إرهاباً إكراه الدولة على القيام بشيء ما بالقوة، فإن تسليح هذه الجماعات الارهابية من قبل اميركا، وبعض الدول الاوروبية والعربية، يعتبر خرقاً فادحاً للقانون الدولي، ودعماً واضحاً وعلنياً للإرهاب وتقوية شوكته.
فقد منع القانون الدولي بشكل صريح التدخل العسكري ضد الدول وانتهاك سيادتها، وقد نص القرار 2131 كانون الأول 1965 على “إعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وحماية استقلالها وسيادتها”. وينص إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول، الصادر بمقتضى التوصية 2625 بتاريخ 24 أكتوبر 1970 الصادرة عن الجمعية العامة على أنه “ليس لدولة أو مجموعة من الدول الحق في التدخل المباشر أو غير المباشر ولأي سبب كان في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى”.
فضلاً عما تقدم، فقد أكدت اتفاقية مونتفيديو عام 1933 في مادتها الثامنة على مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول حيث نصت على أنه “ليس لأي دولة الحق في التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية لأي دولة أخرى”. وهو ما نص عليه اصلاً ميثاق الأمم المتحدة في المادة الثانية لناحية عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وانتهاك سيادتها واستخدام القوة ضدها.
وقد جاء في قرار لمجمع القانون الدولي عام 1954 أن: “المسائل التي تعدّ من صميم السلطان الداخلي هي تلك الأنشطة التي تمارسها الدولة، والتي يعد فيها اختصاص الدولة غير المقيد بالقانون الدولي. ويتوقف مدى، أو نطاق هذه المسائل على القانون الدولي، ويختلف تبعاً لتطوره”.
وكذلك، فإن القرار 2734 ـ 16 كانون الأول 1970 (الإعلان الخاص بتعزيز الأمن الدولي)، والقرار (155/32/(A/RES 19 كانون الأول 1977، (إعلان تعميم، وتدعيم الانفراج الدولي). والقرار (103/39//RES (A 9 كانون الأول 1981، (إعلان بشأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول)، حرمت التدخل في شؤون الدول، وتسليح جماعات ضد الدولة.
إذاً، إن كافة الاعراف والنظم القانونية الدولية تحظر استخدام القوة ضد دولة سيدة مستقلة، والتدخل في الشؤون الداخلية لها. ويحرم القانون الدولي بشكل واضح لا يعتريه لبس، دعم الجماعات الارهابية ضد الدول، ويحاسب عليها في المحكمة الجنائية الدولية، لأن سيادة الدولة يصونها ميثاق الامم المتحدة. وبالتالي فإن الدول التي تدعم مجموعات ارهابية، هي دول مشاركة في الارهاب، وهذا الارهاب التي تقوم به هو ارهاب دولة، يستدعي محاسبة المسؤولين عنه، من أجل فرض سيادة القانون. وسيأتي يوم تقلب فيه موازين الأمور رأساً على عقب، وينقلب فيه السحر الأميركي على رأس ساحره، وتكون السيادة في النهاية للعدالة وحق الشعوب.
السهم الناري
السهم الناري
المراقب العام
المراقب العام

ذكر
عدد المساهمات : 26761
نقاط : 63480
تاريخ التسجيل : 04/05/2013
الموقع : الوطن العربي

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى