منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة
يرجي التكرم بتسجبل الدخول إذا كنت عضو معنا
أو التسجيل إن لم تكن عضو وترغب في الإنضمام إلي أسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

إدارة المنتدي




انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة
يرجي التكرم بتسجبل الدخول إذا كنت عضو معنا
أو التسجيل إن لم تكن عضو وترغب في الإنضمام إلي أسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

إدارة المنتدي


منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

تفاصيل العفو العام الذي أصدره الرئيس الأسد و الجرائم التي يشملها

اذهب الى الأسفل

تفاصيل العفو العام الذي أصدره الرئيس الأسد و الجرائم التي يشملها Empty تفاصيل العفو العام الذي أصدره الرئيس الأسد و الجرائم التي يشملها

مُساهمة من طرف السهم الناري الإثنين يونيو 09, 2014 9:19 pm


تفاصيل العفو العام الذي أصدره الرئيس الأسد و الجرائم التي يشملها 872668

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 22 للعام 2014 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014.

وفيما يلي نص المرسوم:

الجمهورية العربية السورية

المرسوم التشريعي رقم 22

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي:

يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-6-2014 وفقا للآتي:

المادة /1/

أ/ تستبدل عقوبة الاعدام بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد تبعا للوصف الجرمي.

ب/ تستبدل عقوبة الاشغال الشاقة المؤدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما.

ج/ تستبدل عقوبة الاعتقال المؤبد بعقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عاما.

المادة /2/

عن كامل العقوبة المؤقتة أو المؤبدة للمصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي بمرض عضال غير قابل للشفاء.

المادة /3/

عن كامل العقوبة المؤبدة أو المؤقتة لمن بلغ السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة /4/

أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادتين /285/ و/286/ والفقرة /أ/ من المادة /293/ والمادة /295/ والمادة /303/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته.

ب/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة /305/ والفقرة /1/ من المادة /306/ من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته اذا كان الجرم مقترفا من سوري.

المادة /5/

أ/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /2/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012 اذا كان الجرم مقترفا من سوري.

ب/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /3/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012 لمن انضم إلى منظمة إرهابية إذا كان الجرم مقترفا من سوري.

ج/ عن ربع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /1/ من المادة /5/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012.

د/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /7/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012.

ه/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة /8/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012 إذا كان الجرم مقترفا من سوري.

و/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في المادة /10/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012.

ز/ من دخل الى سورية من غير السوريين بقصد الانضمام إلى منظمة إرهابية أو ارتكاب عمل إرهابي يعفى من العقاب إذا بادر إلى تسليم نفسه إلى السلطات المختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة /6/

أ/ عن كامل العقوبة بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /20/ الصادر بتاريخ 2-4-2013 إذا بادر الخاطف إلى تحرير المخطوف بشكل آمن ودون أي مقابل أو قام بتسليمه إلى أي جهة مختصة خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

ب/ تسري أحكام الفقرة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في المادة /556/ المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /1/ لعام 2011 والقانون رقم /21/ لعام 2012.

المادة /7/

أ/ عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /13/ لعام 1974 لمن يسدد الغرامة ويجري التسوية مع الادارة العامة للجمارك ومكتب القطع والمؤسسة العامة للتبغ والتنباك.

ب/ عن ربع العقوبة إذا كان الجرم المشار في الفقرة السابقة متعلقا بتهريب الأسلحة أو المخدرات.

المادة /8/

عن ربع العقوبة المنصوص عليها في المادة رقم /40/ من المرسوم التشريعي رقم /51/لعام 2001.

المادة /9/

عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في المادة /43/ من القانون رقم /2/ لعام 1993 وعن ربع العقوبة الجنائية المؤقتة في الجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة /10/

أ/ عن ثلث العقوبة الجنائية المؤقتة.

ب/ عن ثلث العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /37/ لعام 1966 وتعديلاته والقانون رقم /3/ لعام 2013.

المادة /11/

عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المواد الاتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /148/ لعام 1949 وتعديلاته 349/352/353/386/387/ 428/450/451/453/455/584/.

المادة /12/

عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات.

المادة /13/

عن جميع تدابير الإصلاح والرعاية للأحداث في الجنح.

المادة /14/

عن كامل العقوبة المانعة للحرية في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /59/ لعام 2008 والمرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012.

المادة /15/

أ/ عن كامل العقوبة في الجنح المنصوص عليها في القانون رقم /51/ لعام 2001 وتعديلاته المتعلق بالاسلحة والذخائر.

ب/ يستفيد من أحكام الفقرة السابقة من يبادر إلى تسليم السلاح إلى السلطات المختصة خلال شهرين من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة /16/

أ/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة /100/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.

ب/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة /101/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.

ج/ عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار المنصوص عليها في الفقرة /4/ من المادة /103/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.

د/ لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي.

المادة /17/

أ/ عن كامل العقوبة الجنحية المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من المادة /133/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته وعن نصف العقوبة بالنسبة للجرائم الأخرى المنصوص عليها في هذه المادة.

ب/ عن نصف العقوبة الجنحية المنصوص عليها في المادتين /134/ و/135/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.

ج/ عن ثلث العقوبة في الجنايات المنصوص عليها في المادتين /136/ و/141/ من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته.

المادة /18/

يستثنى من شمول احكام هذا المرسوم التشريعي..

أ/ المواد الاتية من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /61/ لعام 1950 وتعديلاته /154/155/156/157/158/159/160/.

ب/ الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 1953.

ج/ الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم /286/ لعام 1956.

د/ الجرائم المنصوص عليها في المواد الاتية من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته /263/264/265/266/268/271/ 272/273/274/275/276/277/ الفقرة /3/ من المادة /305/ اذا افضى الفعل الى موت انسان.. الفقرة /3/ من المادة/326/ .. /397/398/402/403/405 /473/474/476/ الى /479/489/ الى /496/ 499/ الى 502/ 504/511/520/577/730/.

ه/ الجرائم المنصوص عليها في الفقرة /2/ من المادة /5/ والفقرة /3/ من المادة /6/ من القانون رقم /19/ الصادر بتاريخ 2-7-2012.

المادة /19/

يشترط للاستفادة من أحكام هذا العفو تسديد المحكوم عليه بحكم قطعي أو مبرم للمبالغ والتعويضات المحكوم بها لصالح الجهة المدعية وفقا للأصول المعمول بها.

المادة /20/

لا تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك وضابطة البناء والكهرباء والطوابع والقوانين الأخرى التي تحمل غراماتها طابع التعويض المدني للدولة.

المادة /21/

تشمل أحكام هذا المرسوم التشريعي الغرامات التي تحمل الطابع الجزائي بالمقدار الذي تطال فيه العقوبة المانعة أو المقيدة للحرية ولا تحمل طابع التعويض المدني للدولة.

المادة /22/

لا يستفيد من هذا العفو المتوارون عن الانظار والفارون عن وجه العدالة في الجنايات المشمولة باحكام هذا المرسوم التشريعي إلا إذا سلموا أنفسهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره إلى السلطات المختصة.

المادة /23/

أ/ يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من احكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ صدوره.

ب/ تصدر تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل أو وزير الدفاع كل فيما يخصه.

المادة /24/

لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوة من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.

المادة /25/

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.

دمشق في 11-8-1435 هجري 9-6-2014 ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد
السهم الناري
السهم الناري
المراقب العام
المراقب العام

ذكر
عدد المساهمات : 26761
نقاط : 63480
تاريخ التسجيل : 04/05/2013
الموقع : الوطن العربي

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى