منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة
يرجي التكرم بتسجبل الدخول إذا كنت عضو معنا
أو التسجيل إن لم تكن عضو وترغب في الإنضمام إلي أسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

إدارة المنتدي




انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة
يرجي التكرم بتسجبل الدخول إذا كنت عضو معنا
أو التسجيل إن لم تكن عضو وترغب في الإنضمام إلي أسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

إدارة المنتدي


منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

ماذا قدم القذافي للعرب ( 5 ) ميثـــــــاق الاتحــــــاد العربـــــــــي

اذهب الى الأسفل

ماذا قدم القذافي للعرب ( 5 )  ميثـــــــاق الاتحــــــاد العربـــــــــي Empty ماذا قدم القذافي للعرب ( 5 ) ميثـــــــاق الاتحــــــاد العربـــــــــي

مُساهمة من طرف السهم الناري الخميس أكتوبر 31, 2013 9:42 pm


ماذا قدم القذافي للعرب ( 5 )  ميثـــــــاق الاتحــــــاد العربـــــــــي 33

ميثـــــــاق الاتحــــــاد العربـــــــــي

انطلاقا من الايمان بالانتماء القومي للامة العربية وتراثنا الحضاري المشترك .

وأدراكا للواقع الاقليمي المتردي في الوطن العربي وللعدوان الصهيوني الامبريالي الذي يستهدف تدمير الوجود العربي .

ووعيا بالمصير العربي الواحد ووصولا إلى عمل مشترك يضمن الحفاظ علي مستقبل هذه الامة لمواجهة كافة الاخطار والتحديات .

وأيمانا بأن الوحدة العربية هي السبيل الوحيد ليس فقط من أجل البقاء بل للخروج من التخلف الاقتصادي وتحقيق التقدم والتنمية وتأمين مستقبل لائق لهذه الامـــــــــة .

ووعيا لما أبانت عنه تجارب متعددة خاضتها الامة العربية في تاريخها الحديث وما تقتضيه الظروف من سعي دؤوب لبلوغ الهدف المتوخي عن طريق التدرج والبدء بالحد الادنـــــــــــــــــــــي .

وأدراكا بأن أقوم سبيل إلى ذلك يتمثل في أقامة أتحاد بين الاقطار العربية يؤمن الحفاظ علي خصوصياتها الذاتية ويحقق جمع الامكانيات العربية الاستراتيجية لمعالجة قضاياها المصيرية ،

وأعتبارا لكون هذا الاتحاد يشكل منطلقا تاريخا في سبيل تحقيق وحدة الامة العربية ،

فقد أتفق الأطراف الموقعون على هذا أقامة أتحاد يسمى " الاتحاد العربي " وفقا للميثاق المرفق وملحقاتــــــــه .

الاتحـــــــــــــــــاد

البند الاول

ينشأ بمقتضى هذا الميثاق أتحاد عربي بين الاقطار العربية الموقعة عليه، والقابلة لا حكامه ، ويسمى " الاتحاد العربــــــــــي "

ويكون للاتحاد الشخصية القانونية ، كما يتمتع بالأهلية اللازمة لا داء مهامه في الاقطار الاعضاء وفي المجال الدولي ، وتقوم أجهزة الاتحاد بتمثيله في حدود أختصاص كل منهــــــــــــا .

أهــــــــــداف الاتحـــــــــاد

- نهج سياسة عربية مشتركة في كافة الميادين .

- حماية الوطن العربي والدفاع عن سلامة أراضيه .

- تحقيق تنمية أقتصادية عربية وأجتماعية وأرساء الوحدة الاقتصادية العربية علي أسس سليمة .

- أحياء الثقافة العربية الاسلامية .

- تطوير البحث العلمي .

- رفع مستوي معيشة المواطن العربي وتحسين ظروف عمله وأنتاجه ، وتوفير السبل له لمواكبة التطوير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .

البند الثاني

يهدف الاتحاد إلى مايلــــى :-

- العمل علي تحقيق الوحدة العربية الشاملــة .

- توثيق عرى الاخوة بين أطرافــــه .

- العمل لرقي الامة العربية والدفاع عن حقوقها وحماية مصالحها .

البند الثالث

تهدف السياسة المشتركة المشار أليها في البند السابق إلى تحقيق الاغراض التاليـــة

- في المجال الدولي - تعزيز علاقات الاطراف دوليا وتطوير وأبراز دورها علي كافة المستويات وفي المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية قصد الحفاظ علي السلم والامن الدوليين وأنماء العلاقات الودية بين الامم وتحقيق التعاون الدولي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانسانية .

- في المجال العربي :- تعزيز أوامر الاخوة والمودة بين الاطراف وأقامة تعاون وثيق بينها وعلي الأخص فيما يلـــــي :-

•في مجال الدفاع :- صيانة أستقلال الاطراف ورد أي اعتداء عليها أو على أي منها

• في المجال الاقتصادي :- تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية – صناعية وزراعية وتجارية وأنسانية – بأحداث منشآت مشتركة وأعداد برامج عامة ونوعية لتحقيق التلاحم بين أطرافـــه .

• في المجال الثقافة والعلوم والبحث العلمي :-

تنمية التعليم وتوحيد المناهج وأساليب التدريس وصيانة الهوية القومية العربية وأحداث مؤسسات ثقافية مشتركة للحفاظ على تطويره وانمائه وتشجيع البحث العلمـي

أجهزة الاتحاد

البند الرابع

يكون للاتحاد العربي الاجهزة التالية :

اولاً - رئاسة عليا للاتحاد ، ويلحق بها :-

1- مجلس تنفيذي ، ويلحق به :

أ‌- لجنة تنفيذية

ب‌- مجالس

2- أمانة دائمة .

ثانياً - مؤتمر قومي .

ثالثاً - محكمة أتحادية .

رابعاً - مصرف مركزي للاصدار .

خامساً- شرطة أتحادية

الرئاسة العليا للاتحاد

الرئاسة

البند الخامس

تتكون الرئاسة العليا للاتحاد من علوك ورؤساء الاقطار الاعضاء ويكون لها دون غيرها سلطة أصدار القرارات المتعلقة بالسياسة العليا للاتحاد وتصدر قراراتها بالأغلبيــــــة .

وللرئاسة أن تصدر توصيات عامة في الشئون التي تراها .

وتنعقد الرئاسة مرة كل ستة أشهر وتختار من بين أعضائها رئيساً للدورة يتولي أدارة شئونها . كما يتولي أدارة الاتحاد لذات الفترة .

قرارات الرئاســــــة وتوصياتهــــا

البند السادس
تكون قرارات الرئاسة ملزمة للاقطار الاعضاء وتتمتع بأسبقية في التنفيذ على غيرها من القرارات الصادرة من هيئات الاقطار الاعضاء .
ويلتزم الاعضاء بعدم أصدار أو تنفيذ ما يناقض قرارات الرئاسة أو يتعارض مع أحكامها أو ينقص من أثارهـــــــا .

المجلـــــس التنفيــــــذي

البند السابع
يتكون المجلس التنفيذي من أمناء اللجان الشعبية العامة ورؤساء وزارات أو حكومات الاقطار الاعضاء وتكون رئاسته بالتناوب بين أعضائه .
ويعقد المجلس التنفيذي أجتماعاً دوريا كل ستة أشهر .

البند الثامن
يختص المجلس التنفيذي بما يلــــــي :-

- اقتراح السياسة العامة للاتحاد والخطط اللازمة لنموه وتقدمه .

- أعداد مشروع جدول أعمال رئاسة الاتحاد .

- متابعة تنفيذ القوانين الاتحادية وقرارات الرئاسة والسياسة العامة والخطط .

- متابعة أعمال اللجنة التنفيذيــــــــــــة .

اللجنـــــة التنفيذيـــــــــة

البند التاسع
تتكون اللجنة التنفيذية من رؤساء المجالس الاتحادية ، وبرأس اجتماعاتها أحد أعضاء المجلس التنفيذي بالتناوب .

ونعقد اجتماعاتها مرة كل ثلاثة أشهر علي الأقـــــــــل .

البند العاشر
تختص اللجنة التنفيذية بما يلــــــــــــــي

- اعداد مشاريع القوانـــين .

- اعداد مشاريع الميزانيات.

- مراجعة خطط واعمال المجالس التنفيذية ومتابعة تنفيذهـــا .

- الاشراف علي تنفيذ الميزانية الاتحادية وميزانية التنميـــــة .

- اصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القوانيــــــــــــــن .

البند الحادي عشر
لا يجوز الجمع بين رئاسة المجلس التنفيذي واللجنة التنفيذية ، كما لا يجوز أن يكون رئيس المجلس التنفيذي أو اللجنة التنفيذية تابعا لجنسية الدولة التي منها رئيس دورة الرئاســـــــــة .

المجالــــــس الاتحاديــــــــة

البند الثاني عشر
يكون للاتحاد العربي المجالس التالية :-

- مجلس الشئون السياسية .

- مجلس شئون الدفـــــاع .

- مجلس الشئون الاقتصادية والغذائية .

- مجلس التعليم والشئون الثقافية .

- مجلس شئون البحث العلمي .

- مجلس التشريعات والشئون القضائية .

- مجلس الشئون الداخلية .

- مجلس الصحة والشئون الاجتماعية .

- مجلس شئون العمل .

- مجلس شئون الطاقة والمياه .

- مجلس شئون المواصلات والاتصالات .

مجلــــــس الشئــــون السياســــة

البند الثالث عشر
يتكون مجلس الشئون السياسية من أمناء وزراء الشئون الخارجية بالاقطار الاعضاء .

ويجوز بقرار من الرئاسة أضافة أعضاء آخرين بحكم مناصبهم أو تخصصهم .

كما يجوز للمجلس الاستعانة بمن يري الاستعانة به في حالات خاصة يراها .

البند الرابع عشر
يختص مجلس الشئون السياسية بنا يلــــي :-

- العمل علي تحقيق أهداف الاتحاد في أقامة وحدة عربية شاملـــة .

- تنفيذ قرارات الرئاسة في شئون العلاقات الخارجية .

- العمل علي توحيد السياسة الخارجية للاقطار الاعضاء .

- دراسة القضايا السياسية للاتحاد وتحديد موقف موحد منها .

- آية مسائل أخري تري الرئاسة أحالتها اليه لدراستها أو تنفيذهــا .

مجلـــس شئــــون الدفــــاع

البند الخامس عشر
يتكون مجلس شؤون الدفاع من وزراء الدفاع بالاقطار الاعضاء ويجوز بقرار من رئاسة أضافة أعضاء آخرين بحكم مناصبهم كما يجوز للمجلس الاستعانة بمن يرى الاستعانة به في الحالات الخاصة يراها .

البند السادس عشر
يختص المجلس شؤون الدفاع بما يلي.

- حماية الامن القومي وضع خطط للتامين سلامة الاتحاد واعضائه .

- دراسة قضايا الاتحاد في شؤون الدفاع .

- العلم على شؤون التجيش والتدريب والتسليح بين اقطار الاتحاد.

- اقامة صناعات حربية مشتركة ومتكاملة .

- انشاء قيادة الركان عربية واحدة .

- آية مسائل اخرى ترى الرئاسة احالتها ألية لدرستها أةتنفيذها .

مجلس الشؤون الاقتصادية والغذائية

البند السابع عشر
يتكون مجلس الشؤن الاقتصادية والغذائية من أمناء للجان الشعبية العامة / وزراء التخطط والاقتصاد والصناعة والزراعة للاقطار الاعضاء .

ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يرى الاستعانة في حالات خاصة يراها .

البند الثامن عشر
يختص المجلس الشئون الاقتصادية والغذائية بما يلي :-

- العمل على توحيد البنية الاقتصادية الاساسية للاقطار أعضاء .

- تسهيل نتقال رؤوس الأموال وممارسة نشاط الاقتصادي.

- توحيد وسائل استغلال مصادر الثروة الطعبية للاقطار الاعضاء بما في ذلك :-

أ‌- توحيد شروط استغلال مصادر الثروة الطعيبة وتوحيد سياسة انتاجها وتسعيرها .

ب‌- أنشاء مؤسسات قومية لاستغلال مصادر الثروة الطعبية .

جـ - توحيد سياسة التسويق منتجات القائمة على مصادر الثروة الطبيعية ومنع المنافسة بين اقطار الاعضاء .

ت‌- وضع سياسة قومية مشتركة لتعريفة الجمركية والغاء تلك التعريفة بين الاقطار الاعضاء .

ث‌- توزيع الصناعات بين الاقطار الاعضاء بما يحقق التكامل الاقتصادي بينها .

مجلس التعليم والشئون الثقافية

البند التاسع عشر
يتكون مجلس التعليم والشئون الثقافية من أمناء اللجان الشعبية العامة / وزراء التعليم والثقافة والاعلام للاقطار الأعضاء .

ويجوز بقرار من الرئاسة أضافة أعضاء آخرين بحكم مناصبهم أو تخصصهم .

ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يري الاستعانة به في حالات خاصة براها .

البند العشرون
يختص مجلس التعليم والشئون الثقافية بما يلي :-

- تنمية التعليم وتوحيد المناهج وأساليب التدريس وتعريب التعليم العالي .

- أحداث مؤسسات ثقافية مشتركة للحفاظ علي التراث الثقافي العربي الاسلامي والعمل علي تطويره وانمائه .

- تبادل الخبرات والمعلومات والبحوث العلمية والتقنية وتبادل الأساتذة والمدرسين والخبراء

- توحيد المصطلحات وتضيف المعلومات .

- وضع سياسة اعلامية موحدة .

- آية مسائل أخرى تري الرئاسة احالتها اليه لدراستها أو تنفيذها .

مجلس شئون البحث العلمي

البند الحادي والعشرون
يتكون مجلس شئون البحث العلمي من أمناء اللجان الشعبية العامة / وزراء البحث العلمي للاقطار الأعضاء .
ويجوز بقرار من الرئاسة أضافة أعضاء آخرين بحكم مناصبهم أو تخصصهم .

ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يري الاستعانة به في حالات خاصة يراها .

البند الحادي والعشرون
يختص مجلس شئون العلمي بما يلي :

- تنسيق سياسة البحث العلمي في الأقطارالاعضاء ووضع خطة موحدة لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن العربي .

- أعداد البحوث والدراسات التي تستلزمها التنمية العربية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات ومراكز البحث العلمي الاتحادية والقطرية ووضع الخطط التنفيذية لتلك البحوث والدراسات والقيام بها .

- تنمية ودعم وتشجيع مؤسسات ومراكز البحث ووضع الخطط التنظيم ووثيق التعاون فيما بينها وبين غيرها من مؤسسات العلمية .

- تشجيع وتوثيق وتنظيم البحث العلمي في الوطن العربي وتبادل البيانات والمعلومات وتوثيقها .

- تعبئة جهود العلماء والباحثين العرب في سبيل تحقيق النهضة العلمية والتقنية المنشودة ، وتهيئة كافة السبل الضرورية لتأدية رسالتهم .

- أنشاء هيئة قومية للبحث العلمي .

- الاهتمام بوسائل التقنية وتشجيع الاختراعات والعمل علي حمايتها وتسجيلها في الأقطار الأعضاء .

- آية مسائل تري الرئاسة أحالتها آلية لدراستها أو تنفيذها .

مجلس التشريعات والشئون القضائية

البند الثالث والعشرون

يتكون مجلس التشريعات والشئون القضائية من أعضاء اللجان الشعبية العامة / وزراء العدل للاقطار الاعضاء

ويجوز بقرار من الرئاسة اضافة أعضاء آخرين بحكم مناصبهم أو تخصصهم .

ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يري الاستعانة به في حالات خاصة يراها .

البند الرابع والعشرون

يختص مجلس التشريعات والشئون القضائية بما يلي :

- مراجعة وأعداد مشاريع القوانين الاتحادية وصياغة اللوائح والقرارات الاتحادية.

- وضع سياسة موحدة تهدف إلي توحيد التشريعات والنظم القضائية في الأقطار الاعضاء .

- أحداث مؤسسات قضائية بين الأقطار الاعضاء .

- آية مسائل أخري تري الرئاسة احالتها اليه لدراستها أو تنفيذها .

مجلــــس الشئــــون الداخليــــة

البند الخامس والعشرون

يتكون مجلس الشئون الداخلية من أمناء اللجان الشعبية العامة / وزراء الداخلية للاقطار الاعضاء .

ويجوز بقرار من الرئاسة اضافة أعضاء آخرين بحكم مناصبهم أو نخصصهم .

ويجوز للمجلس أن يستعين بمن يري الاستعانة به في حالات خاصة يراها .

البند السادس والعشرون

يختص مجلس الشئون الداخلية بما يلي :-

- وضع سياسة أمنية عربية موحدة .

- توحيد الإجراءات والنظم الخاصة بالجنسية ووضع لإلغاء الجنسيات القطرية واستبدالها بالجنسية العربية الواحدة .

- وضع سياسة أمنية عربية موحدة .

- وضع النظم والإجراءات الخاصة بتسهيل اجراءات الدخول والخروج بين الاقطار الاعضاء.

- وضع النظم الخاصة بتوحيد البطاقات وجوازات السفر ووثائق التنقل .

- توحيد نظم الشرطة في الأقطار الأعضاء والأشراف علي الشرطة الاتحادية .

- الأشراف علي تسليم المجرمين بين الأقطار الأعضاء .

- دراسة التدابير والصعوبات ووضع الانظمة الملائمة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية ومعاملة المذنبين والرعاية اللاحقة لهم .

- أعداد الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بأسباب وعوامل الانحراف والجريمة وبواعثها وخاصة ما يتعلق منها بالأحداث ومعاملتهم واصلاحهم .

- آية مسائل أخري تري الرئاسة احالتها اليه لدراستها أو تنفيذها .

مجلس الصحة والشئون الاجتماعية

البند السابع والعشرون

يتكون مجلس الصحة والشئون الاجتماعية من أمناء اللجان الشعبية العامة / وزراء الصحة والشئون الاجتماعية للاقطار لأعضاء .

ويجوز بقرار من الرئاسة اضافة أعضاء آخرين بحكم مناصبهم أو تخصصهم .

ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يري الاستعانة به في حالات خاصة .

البند الثامن والعشرون

يختص مجلس الصحة والشئون الاجتماعية بما يلي :-

- وضع سياسة موحدة في مجال الصحة والشئون الاجتماعية تهدف إلي رفع المستوى الصحي ( البدني والنفس ) للفرد العربي .

- تنسيق وتوحيد الخطط والبرامج المتعلقة بصحة المجتمع والوقاية من مراض ومكافحتها ومنع تسرب الأمراض الوبائية .

- وضع خطة لتنفيذ سياسة دوائية عربية موحدة ، وتأسيس شركات ومؤسسات للشئون الدوائية والمستلزمات الطبية .

- النهوض بالخدمات والمهنية ودور الرعاية الاجتماعية وإنشاء ودعم المؤسسات والمراكز الهادفة إلي ذلك .

- وضع سياسة موحدة لنظام التأمينات والضمان الاجتماعي .

- آية مسائل أخرى ترى الرئاسة احالتها اليه لدراستها أو تنفيذها .

مجلـــــس شئـــون العمــل

البند التاسع والعشرون

يتكون مجلس شئون العمل الاتحادي من أمناء اللجان الشعبية العامة / وزراء العمل للاقطار الأعضاء .

ويجوز بقرار من الرئاسة اضافة أعضاء آخرين بحكم مناصبهم أو تخصصهم .

ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يرى الاستعانة به في حالات خاصة يراها .

البند الثلاثون

يختص مجلس شئون العمل الاتحادي بما يلي :-

- توحيد التشريعات العمالية وظروف وشروط العمل ووضع خطة مشتركة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى القوى العاملة .

- أعداد الدراسات والابحاث في مجال تخطيط القوى العاملة وتشغيلها وكذلك في مجال علاقات العمل والادارة بغية أقامة هذه العلاقات على أسس مستقرة عادلة .

- اقتراح السبل والوسائل لتوزيع استخدام العمالة العربية بما يكفل الاستغناء عن العمالة الأجنبية واقتراح السبل والوسائل الخاصة بأنتقال العمالة بين الأقطار الأعضاء بسهولة ويسر .

- خلق وسائل تشجيع توطين العمالة العربية بين الأقطار الأعضاء .

- اقتراح توزيع الخبرات العربية في مجال العمل بما يحقق أغراض التنمية العربية.

- أنشاء مراكز للتدريب والتأهيل المهني وتوزيعها بين الأقطار الأعضاء .

- آية مسائل أخرى ترى الرئاسة أحالتها اليه لدراستها أو تنفيذها .

البند الثاني والثلاثون

يختص مجلس شئون الطاقة والمياه بما يلي :-
-وضع خطة قومية لاستكاف واستغلال مصادر الطاقة المختلفة .
- أنشاء وكالة عربية للطاقة النووية .
- دراسة مصادر المياه المتاحة في الأقطار الأعضاء من سطحية وجوفية .
- العمل على رفع كلفاءة استغلال المياه بتنفيذ شبكات المثلي من الأرض الزراعية الخصبة في الوطن العربي .

مجلس شئون الطاقة والمياه

البند الثالث والثلاثون

يتكون مجلس شئون المواصلات والاتصالات من أمناء اللجان الشعبية العامة / وزراء المواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية في الأقطار الأعضاء .
ويجوز بقرار من رئاسة اضافة أعضاء آخرين بحكم مناصبهم أو تخصصهم .
ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يرى الاستعانة به في حالات خاصة .

البند الرابع والثلاثون

يختص مجلس شئون الموصلات والاتصالات بما يلي :-
- توحيد وربط وسائل نقل الأشخاص والبضائع على أساس قومي ، وأنشاء مؤسسات قومية للنقل البري والجوى والبحري
- توحيد وربط وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية بجميع أنواعها وأنشاء شبكة اتصالات عربية موحدة .
-العمل على تحقيق البرامج من خلال أنشاء هيئات قومية تنفيذية متخصصة تتولى شئون النشطة التابعة للقطاع .
- توحيد المواصفات الفنية وذلك لكافة الأنشطة التابعة لقطاع النقل والمواصلات والاتصالات على المستوى القومي .
-العمل على توحيد أقاليم معلومات الطيران العربية لتصبح أقليما جويا واحدا وبشكل يحقق الجدوى الاقتصادية والفنية والأمنية .
- العمل على وضع السياسات الموحدة لتعريفات النقل والاتصالات على المستوى القومي .
-توحيد المصطلحات العلمية في مجال الأرصاد الجوي وأنشاء مراكز قومي موحد للبحوث العلمية وتطبيقاتها العلمية في هذا المجال .
- آية مسائل أخرى ترى الرئاسة احالتها اليه لدراستها أو تنفيذها .

البند الخامس والثلاثون

يعقد كل مجلس دورة واحدة كل ثلاثة أشهر.
ويرأس اجتماعات المجلس بالتناوب رئيس من بين أعضائه .
ويحدد رئيس دورة الرئاسة مكان الاجتماع وموعده
ويجوز بقرار من الرئاسة دعوة المجالس مجتمعة أو دعوة بعض منها لبحث المسائل المشتركة .
كما يكون لكل مجلس تشكيل فرق عمل من بين أعضائه لدراسة مسألة أو مسائل معينة .

البند السادس والثلاثون

يكون رئيس دورة كل مجلس أمينا للاتحاد لشئون ذلك المجلس ويعمل الامين الاتحادي تحت أشراف ووفقا لتوجيهات رئيس اللجنة التنفيذية .

الأمانــــــــة الدائمـــــــة

البند السابع والثلاثون

يكون للرئاسة أمانة دائمة تنــاط بأمين عام وأمناء مساعدين وعدد كاف من الموظفين.
ويبين ملحق اختصاص الامانة الدائمة والقواعد المنظمة ليسر أعمالها .

المؤتمـــــر القومـــــي

البند الثامن والثلاثون

المؤتمر القومي هو السلطة التشريعية العليا للاتحاد يتألف من مندوبين عن المجالس التشريعية للاقطار الأعضاء بعدد متساو لكل منها .
ويختص المؤتمر بإصدار القوانين الاتحادية ، كما يختص بدراسة السياسة التشريعية للاقطار الأعضاء قصد توحيدها .
ويعد المؤتمر لائحته الداخلية ، ويصدر بها قرار من الرئاسة .

البند التاسع والثلاثون

للرئاسة والمجالس التنفيذي واللجنة التنفيذية وأعضاء المؤتمر القومي تقديم مشاريع القوانين الاتحادية .
ويجوز للرئاسة أن تطلب من المؤتمر القومي بحث آية مسألة تراها وتقديم توصياته بشأنها .

البند الأربعون

ويجوز للمؤتمر أن يطلب أية إحاطة أو معلومات أو تقارير من المجالس الاتحادية أو الأقطار الأعضاء في كل ما يتعلق بشئون الاتحاد ، ويكون له حق مناقشتها وإصدار توصيات بشأنها .

البند الحادي والأربعون

يعقد المؤتمر دورة كل سنة يختار من بين أعضائه أمانة له من أمين وأمنـاء مساعدين ، وتحدد اللائحة الداخلية للمؤتمر كيفية سير أعماله وادارة جلساته .

البند الثاني والأربعون

تعرض القوانين الاتحادية المقرة من المؤتمر على الرئاسة في تول اجتماع لإصدارها .

البند الثالث والأربعون

ويكون للرئاسة الحق في إعادة القوانين إلى المؤتمر بملاحظات حولها ، فإذا أصر المؤتمر على ما قرره تعين على الرئاسة إصدارها .

البند الرابع والأربعون

مع عدم الاخلال بالمنصوص عليه في البند (42) تعرض نتائج أعمال المؤتمر القومي واللجنة التنفيذية على الرئاسة لاتحاد ما تراه بشأنها من قرارات .

الشرطــــــة الاتحاديــــــــة

البند الخامس والأربعون

يحدد قرار من الرئاسة تكون الشرطة الاتحادية وتشكيلاتها وعدد وحداتها ومهامها .
وتلتزم الأقطار الأعضاء بتقديم التسهيلات والمهمات والقواعد وغيرها من المتطلبات للشرطة الاتحادية وفقا للقرارات التي تصدرها الرئاسة بناء علي عرض من مجلس الشئون الداخلية .

المحكمـــــة الاتحاديــة العربيـــــــة

البند السادس والأربعون

تشكل المحكمة الاتحادية العربية من رئيس وأعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الرئاسة ويصدر قرار من الرئاسة بالنظام للمحكمة لائحتها الداخلية والاجرائية .

البند لسابع والأربعون

تختص المحكمة بالفصل فيما ينشأ بين الأقطار الأعضاء من منازعات ، أو بين الاتحاد وأي قطر اكثر من أعضائه .
ولها على وجه الخصوص النظر في المسائل التالية :
أ‌- المنازعات المتعلقة بتفسير أو تنفيذ هذا الميثاق والملاحق والاتفاقات والبروتوكولات الملحقة به
ب‌- المنازعات التي تنشأ بين الأقطار الأعضاء أو بين الاتحاد وأي قطر أو كثر من أعضائه تنفيذا لقرارات الرئاسة
جـ - المنازعات التي تنشأ بين المؤسسات والهيئات والمنشآت العامة التابعة للاقطار أعضاء الاتحاد بشرط لا يكون القضاء الاقليمي لأي طرف مختصا أصليا بنظرها .
ويكون اختصاص الاتحادية الزاميا كما تكون الإحكام والقرارات الصادرة في الدعاوى المرفوعة اليها نهائية وملزمة .
ويجوز للاتحاد ولكل قطر عضو رفع الدعوى مباشرة وانفراديا .

البند الثامن والأربعون

إذا تعذر انعقاد المحكمة لآي سبب من الأسباب ، أو إذا امتنع عليها نظر النزاع أو البت فيه ، يكون للاتحاد ولكل عضو منفردا رفع النزاع المبين في الفقرتين أوب من هذا البند إلى محكمة العدل الدولية للنظر فيه ، ويقبل الأطراف باختصاص محكمة العدل الدولية الالزامى ، كما يلتزم الأطراف بتنفيذ ما يصدر عنها من أحكام أو قرارات .

المصــــرف الاتحادي العربـــــــــي

البند التاسع والأربعون

يتولى المصرف ما يلي :-
أ‌- إصدار العملة الاتحادية .
ب‌- أنشاء الوحدات الحسابية القيمية .
ويصدر بإنشاء المصرف وتحديد لرأسماله ملحق خاص يحدد علي وجه الخصوص أنصبة الأقطار الأعضاء في رأسماله .

ميزانية التنمية الاتحادية

البند الحادي والخمسون

يكون للاتحاد ميزانية اتحادية للتنمية يصدر بتحديدها ونصيب الأقطار الأعضاء فيها قرار من الرئاسة.
ويضع مجلس الشئون الاقتصادية والغذائية ميزانية التنمية ومشاريعها ، لتقديمها للرئاسة للمصادقة عليها.
يلتزم كل قطر عضو بأدراج نصيبه في موازنته للتنمية أو موازنته العادية ، كما يلتزم بإيداعه الحساب الخاص بالميزانية لدى المصرف الاتحادي العربي وفقا لما يقرره رئيس دورة الرئاسة.

أحكام عامة

البند الثاني والخمسون

يحترم كل عضو في الاتحاد سيادة الأقطار الأخرى ويتعهد بعدم التدخل في الشئون الداخلية لآي منها .
ولا يحول هذا الميثاق بين الأعضاء وبين عقد اتفاقات أو معاهدات أخرى بشرط عدم تعارضها مع أحكامه.
ولا يحل هذا الميثاق بحق أي من أطرافه بتكوين وحدة اندماجية مع أي طرف آخر أو أكثر من أطراف الاتحاد.

البند الثالث والخمسون

كل اعتداء أو تهديد باعتداء من آي نوع يقع على احد الأقطار الأعضاء يعتبر اعتداء على كافة الأقطار ويتعهد كل منهم بمواجهة الاعتداء أو التهديد به بمثل ما يواجه به اعتداء موجها مباشرة ضده.

البند الخامس والخمسون

تتولى لجنة خاصة يعينها رئيس دورة الرئاسة إعداد مشاريع القرارات والاتفاقات والبروتوكولات اللازمة لوضع هذا الميثاق موضع التنفيذ .
ويحدد قرار رئيس الدورة أعضاء اللجنة ومهامها وإجراءاتها والمدة اللازمة للفراغ من مهمتها.
وتعرض المشاريع المذكورة على الرئاسة لإجراء شئونها فيها.

البند السادس والخمسون

تعتبر الملاحة والاتفاقات والبروتوكولات الملحقة بهذا الميثاق جزء لا يتجزأ منه نافذة وملزمة للأقطار الأعضاء شأنها شأن الميثاق سواء بسواء.

البند السابع والخمسون

يصدق على هذا الميثاق وملاحقه وفقا للنظم الأساسية في كل قطر عضو ، وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة الدائمة.

ميثاق الاتحاد العربي

الملحق الأول

الرئاسة

البند الأول

تتولى الرئاسة التأكد من تنفيذ وتطبيق ميثاق الاتحاد العربي بمثل ما اشتملت عليه نصوصه.
ولها في سبيل ذلك إصدار القرارات والتوصيات اللازمة . كما يكون لها إصدار التوجيهات للأقطار الأعضاء ، وأجهزة الاتحاد.

المقر

البند الثاني

يكون مقر الاتحاد الرسمي ، وأماكن عقد اجتماعات أجهزته ، بالقطر الذي ينتسب إليه رئيس الدورة ، ويقيم الأمين العام بذات المقر ما لم تقرر الرئاسة خلاف ذلك.

البند الثالث

تعقد اجتماعات الدورة بالقطر الذي ينتمي إليه رئيس الدورة ، ويجوز بموافقة أغلبية الأعضاء نقل الاجتماع إلى أي قطر آخر.

البند الرابع

مع عدم الإخلال بالمنصوص عليه في البند الخامس من الميثاق ، يجوز لرئيس الدورة أن يدعو إلى عقد اجتماع طارئ للرئاسة إذا دعت إلى ذلك ضرورة.
كما يجوز لكل عضو طلب عقد اجتماع طارئ إذا رأى ضرورة لذلك ووافقه على عقد الاجتماع نصف أعضاء الرئاسة على الأقل.
ويحدد رئيس الدورة مكان وزمان الاجتماع.

البند الخامس

يدير رئيس الدورة اجتماعات الرئاسة ، وله أن ينيب عنه من يحضر لتمثيل قطره فيها على أن يكون بدرجة رئيس وزراء على الأقل.

البند السادس

للرئـاسة أن تدعو الأعضـاء الاتحاديين أو بعضهم لحضور اجتماعاتهـا.ويجوز لعضو الرئاسة أن يحضر معه مساعدين اثنين على الأكثر. ويحضر الأمين العام جلسات دورة الرئاسة.

البند السابع

تتلى في أول كل دورة محاضر اجتماعات الدورة السابقة وملاحظات الأقطار الأعضاء حولها ، ثم يتلى جدول الأعمال.

البند الثامن

تكون الأولوية في بحث جدول الأعمال لمشاريع القوانين الاتحادية فلتقارير الهيئة التنفيذية ثم لتقارير المجلس التنفيذي فتقارير اللجنة التنفيذية وتقارير الأمانة الدائمة.

البند التاسع

لا يجوز بعد المصادقة على جدول الأعمال إضافة بنود جديدة إلا بموافقة أغلبية الأعضاء.

البند العاشر

يجوز عقد جلسة في بدية الدورة للمناقشة العامة تستمع فيه الرئاسة لبيانات الملوك والرؤساء وخطبهم.

البند الحادي عشر

يتلى البيان الختامي والقرارات التي تصدرها الرئاسة في جلسة علنية ، إلا إذا قررت الرئاسة بالإجماع خلاف ذلك.

البند الثاني عشر

يوقع رئيس الدورة والأمين العام على محاضر الجلسات ، ويقوم الأمين العام بإبلاغ المحاضر والقرارات إلى الأقطار الأعضاء خلال خمسة عشر يوما من انتهاء الدورة.

البند الثالث عشر

يكون الأمين العام ناطقا رسميا باسم الرئاسة أثناء انعقد الدورة.

رئيس الدورة

البند الرابع عشر

يتولى رئيس دورة الرئاسة، إدارة شئون الاتحاد وتمثيله ، ويتابع تنفيذ قرارات الرئاسية وتوصياتها وتوجيهاتها.

البند الخامس عشر

يشرف رئيس الدورة على سير أعمال المجلس التنفيذي واللجنة التنفيذية ويقوم بإصدار التوجهات للأمناء والأمين العام.

البند السادس عشر

على الأمناء الاتحاديين كل فيما يخصة والأمين العام تقديم تقارير دورية عن سير أعمال الاتحاد بشأن تنفيذ قرارات الرئاسية وتوصياتها وتوجيهاتها ، الى رئيس الدورة.

المجلس التنفيذي

اللجنة التفيذية

البند الأول

يعقد المجلس اجتماعه بمقر رئيس الدورة بحضور كل أعضائه.
فإذا عاق أحد أعضاء المجلس عذر عن حضور اجتماع جاز له بموافقة رئيس الدورة أن ينيب من يكن محله.
وتصدر قرارات المجلس بأغلبية ثلثي الأعضاء.

البند الثاني

يمارس المجلس التنفيذي اختصاصاته المبينة في البند (Cool من الميثاق بإصدار توصيات في شأنها برفعها الى الرئاسة.

اللجنة التنفيذية

البند الثالث

اللجنة التنفيذية هي السلطة التنفيذية العليا في الاتحاد ولها في سبيل ذلك أوسع الصلاحيات في الإشراف ومراقبة عمل الأجهزة الأخرى.

كما لها أن تصدر ما تراه من تعليمات وأوامر قرارات الرئاسة.

البند الرابع

لا تخضع توصيات المجلس للتصويت ويتبع المجلس في إصدار توصياته نظام التوافق في الرأي

ويتولى رئيس المجلس ترجمة نتائج مناقشاته في شكل توصيات يحيلها أي الرئاسة.

البند الخامس

يقوم الأمين أو احد الأمناء المساعدين يتكلف من رئيس المجلس بأمانة سر المجلس .

البند السادس

تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاتها بمقر رئيس الدورة . ويعتبر اجتماعها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها . وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها الحاضرين .

البند السابع

لرئيس الدورة و اللجنة التنفيذية أن يطلب أية بيانات أو معلومات من أجهزة الاتحاد و أجهزة الأقطار الأعضاء.

وتعد اللجنة الدراسات ألازمة من واقع البيانات والمعلومات لتشجيع وتطوير الأنشطة والمشاريع المشتركة بين الأقطار الأعضاء و توحيدها .

البند الثامن

يتولى الأمين العام أمانة سر المجلس واللجنة ويتابع تنفيذ قراراتهما وتوصيتهما بأشراف رئيس الدورة .

البند التاسع

تصد اللجنة التنفيذية اللوائح الداخلية للمجالس الاتحادية بناء على عرض من الأمين المختص.

ميثاق الإتحاد العربي

الأمانة الدائمة

البند الأول

تختص الأمانة الدائمة بما يلي :ـ

- أعداد الأمانة أعمال أجهزة الاتحاد .

- مباشرة الشئون الإدارية للاتحاد والمجالس .

- متابعة نشاط المنشآت الاتحادية والبرامج والمشاريع وتقديم تقارير عنها للرئاسة والمجلس التنفيذي واللجنة التنفيذية .

- تتولي الأمانة كافة الاتصالات بما يحقق أهداف والهيئات التابعة للأعضاء و غيرها من الهيئات .

- إعداد مشروع الميزانية الإدارية للاتحاد وتنفيذاه .

- إعداد تقارير دورية عن سير الاتحاد و أجهزته و مؤسساته وتقديمها للرئاسة والمجلس التنفيذي واللجنة التنفيذية .

ويكون الأمين العام مسئولا عن أعمال الأمانة الدائمة أمام الرئاسة دون غيرها . و يعمل الأمين العام تحت إشراف رئيس دورة الرئاسة ووفقا لتعليماته .

الأمين العام

البند الثاني

تعين الرئاسة الأمين العام للاتحاد .

وتكون مدة الأمين العام للاتحاد .

وتكون مدة الأمين العام خمس سنوات قابلة للتحديد مرة واحدة . ولا يجوز – فيما عدا حالتي الوفاة والنقل – إنها خدمته إلا بقرار إجماعي من الرئاسة .

البند الثالث

يشترط فيمن يعين أمينا عاما ما يلي :-

- أن يكون منتميا بجنسيته لأحد أعضاء الاتحاد .

- أن يكون محمود السيرة مشهودا له بالكفاءة والجيدة .

- أن لا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية .

ويرشح المجلس التنفيذي الأمين العام على أن يزكي ترشيح عشر من أعضاء الرئاسة .

الأمناء المساعدون

البند الرابع

يكون للامين العام أمناء مساعدون بعدد المجالس الاتحادية ويختص كل منهم بمتابعة شئون مجلس اتحادي، ويجوز بقرار من رئيس الدورة أن يعهد إلى أمين مساعد بأكثر من مجلس ولفترة محددة.

البند الخامس

يعين المجلس التنفيذي الأمناء المساعدين بناء على ترشيح من الأمين العام.

وتكون مدة الأمناء المساعدين خمس سنوات قابلة للتجديد . ولا يجوز – فيما عدا الحالتين الوفاة والنقل – إنهاء خدمتهم إلا بقرار إجماعي من المجلس التنفيذي.

البند السادس

يشترط فيمن يعين أمينا مساعداً ذات الشروط المطلوبة فيمن يعين أميناً عاما ، على أن يكون الأمين المساعد مختصا في مجال المجلس المعين لمتابعة أعماله وذا خبرة في شئون ذلك المجلس.

أحكام عامة

البند السابع

لا يجوز للامين العام والامناء المساعدين تلقي أية تعليمات من الاقطار الاعضاء، أو من أية هيئة أو منظمة أخرى ، كما يمتنع عليهم القيام بما من شأنه أن يتعارض مع وظائفهم.

ولا يجوز للامين العام والامناء المساعدين شغل أية وظيفة أو تعاطي مهنة ، أو القيام بأي عمل ، بمقابل أو بدونه أثناء توليهم مهامهم.

وتتعهد الاقطار الاعضاء باحترام ما سلف.

البند الثامن

يحلف الأمين العام والأمناء المساعدين يمينا على أداء واجبهم بالأمانة والصدق والمحافظة على الاتحاد والعمل على تحقيق أهدافه.

ويقسم الأمين العام اليمين أمام الرئاسة ، والأمناء المساعدين أمام رئيس دورة الرئاسة.

البند التاسع

تتولى الأمانة الدائمة إعداد الميزانية الاتحادية ويقوم الأمين العام بتنفيذها ، ويجوز له تفويض اختصاصاته المالية لأي من الأمناء المساعدين.

وتتم المصادقة على الحساب الختامي بقرار من المجلس التنفيذي.

البند العاشر

يتولى الأمين العام تسيير شئون الأمانة الدائمة واتخاذ القرارات الخاصة بها ، بمساعدة الأمناء المساعدين كل فيما يخصه ، تحت إشراف ووفق تعليمات رئيس دورة الرئاسة.

ويقترح الأمين العام على المجلس التنفيذي أسماء كبار موظفي الأمانة الدائمة لتعيينهم . ويجوز للمجلس التنفيذي تفويض الأمين العام في تعيين موظفي الأمانة الدائمة أو بعضهم.

البند الحادي عشر

يعد الأمين العام مشاريع اللوائح الداخلية اللازمة لتنفيذ هذا الملحق خاص ما تعلق منها بالهيكل التنظيمي ، ولائحة شئون الموظفين وتوزيع الأعمال والنظام المالي ، ويعرضها على المجلس التنفيذي لإصدارها.

البند الثاني عشر

على الأقطار الأعضاء والمجالس الاتحادية إطلاع الأمانة الدائمة باستمرار على نشاطها وتزويدها بجميع البيانات والمعلومات اللازمة.

المصرف الاتحادي العربي

ويراعى في تعيين المحافظ ونوابه المبينين في الفقرة (د) عالية التوزيع الجغرافي ومساهمة الأقطار الأعضاء في رأسمال المصرف.

البند التاسع

يعين المحافظ بقرار من الرئاسة بناء على عرض من المجلس التنفيذي ، ويعين باقي الأعضاء بقرار من المجلس التنفيذي بناء على عرض من مجلس الشئون الاقتصادية والتغذية.

البند العاشر

تكون مدة المحافظ ونوابه عشر سنوات غير قابلة للتجديد ، ومدة أعضاء مجلس الإدارة المنصوص عليهم في الفقرة (د) من البند التاسع خمس سنوات قابلة للتجديد.

ويجوز بقرار من الرئاسة إنهاء خدمة المحافظ بأغلبية الثلثين ، كما يجوز بقرار من المجلس التنفيذي إنهاء خدمة نوابه أو أعضاء المجلس الآخرين بأغلبية بذات النسبة .

وتكون القرارات في كلتا الحالتين مسببة.

البند الحادي عشر

تصدر اللجنة التنفيذية بناء على عرض من مجلس الشئون الاقتصادية والتغذية قواعد إدارة المصرف ، وكيفية مزاولته لنشاطه وميزانياته وحساباته الختامية.

ويضع مجلس إدارة المصرف لوائحه الداخلية خاصة المتعلقة بعملياته وبشئونه المالية والإدارية ونظام الموظفين ، وغير ذلك من النظم الكفيلة بتحقيق أغراضه وتعرض اللوائح الداخلية للمصرف على أمين الشئون الاقتصادية والغذائية الاتحادية للمصادقة عليها.

النظام الأساسي

للمحكمة الاتحادية العربية

تنشاء المحكمة الاتحادية العربية المنصوص عليها في البند التاسع والعشرين من ميثاق الاتحاد العربي ، وتباشر مهامها وفقا لهذا النظام الأساسي.

تنظيم المحكمة

المادة (1)

تتألف المحكمة من عدد من القضاة ، يصدر بتعيينهم واختيار رئيس المحكمة من بينهم قرار من الرئاسة بناء على عرض من المجلس التنفيذي للاتحاد.

وتكون مدة أعضاء المحكمة ست سنوات قابلة للتجديد.

المادة (2)

أ‌- يختار أعضاء المحكمة من بين شخصيات يتوفر فيها الاستقلال وضمانات الكفاءة المهنية والقيمة الأدبية ،وأن يكونو من الحائزين على المؤهلات المطلوبة للتعيين في الوظائف القضائية العالية في بلدانهم أو من الفقهاء المشهود لهم بالكفاءة.

ب‌- تقوم الأمانة الدائمة بالتشاور مع الأقطار الأعضاء بأعداد كشف بأسماء المرشحين مبينة فيه معلومات وافية عن كل منهم لعرضه على المجلس التنفيذي.

المادة (3)

يجب ألا يكون عضو المحكمة قد سبق له أن قام في وقت ما قبل تعيينه ، بمهام و مستشار أو محام لأي قطر عضو .

ولا يجوز لعضو المحكمة أن يشغل منصبا سياسيا في أي قطر عضو.

المادة (4)

إذا عاق أحد أعضاء المحكمة عائق عن أداء مهامه أثناء مدة تعيينه بسبب وفاة أو استقالة تقوم الرئاسة بتعيين من يعوضه بذات الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ، وللمدة الباقية من مدة سلفه.

المادة (5)

يحلف أعضاء المحكمة قبل مباشرة وظائفهم ، يمينا أمام الرئاسة بالالتزام بالحيدة والنزاهة.

المادة (6)

أ‌- يتقاضى أعضاء المحكمة مكافأة شرفية وتعويضات خلال الدورات ، وتحدد المكافأة بقرار من الرئاسة.

ب‌- يتمتع أعضاء المحكمة خلال مزاولتهم لمهامهم بالإمتيازات والحصانان الدبلوماسية.

المادة (7)

أ‌- تنعقد المحكمة عندما ترفع إليها دعوى ، ويجوز لها أن تعقد دورات إدارية خصوصا قصد المصادقة على اللائحة الداخلية المنصوص عليها في الفقرة التالية.

ب‌- تضع المحكمة لائحة تبين كيفية قيامها بوظائفها كما تبين بصفة خاصة قواعد الإجراءات.

المادة (Cool

تعقد المحكمة دوراتها في مكان مقر الأمانة الدائمة للاتحاد ، ويقوم الأمين العام للأمانة الدائمة بوظيفة مسجل المحكمة.

المادة (9)

تتحمل ميزانية الاتحاد نفقات المحكمة ، ويقوم الأمين العام بتنفيذ مخصصات المحكمة بإشراف رئيسها.

المادة (10)

يجوز للمحكمة متى طلب ذلك أطراف النزاع أن تشكل غرفة خاصة لنظره متى كان النزاع بين أقطار أعضاء ، وتصدر المحكمة آراءها الاستشارية المبينة في الفقرة (ب) من المادة (11) بكامل أعضائها.

وتشكل المحكمة بقرار من جمعيتها العمومية دوائر من ثلاثة قضاة على الأقل للنظر في المنازعات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (11) .

أختصاص المحكمة

المادة (11)

أ‌- للاتحاد ولكل قطر عضو الصفة لرفع الدعوى إلى المحكمة على أساس الفقرتين أ –ب من الميثاق.

ب‌- وللمحكمة أن تصدر رأيا استشاريا فيما تعرضه عليها الرئاسة وأجهزة الاتحاد أو أي قطر عضو ، متى كان الأمر متعلقاً بتفسير الميثاق أو ملاحقه.

ج- للمؤسسات والهيئات والمنشآت العامة التابعة للأقطار أعضاء الاتحاد الصفة لرفع الدعوى إلى المحكمة على أساس الفقرة (ج) من البند الثلاثين من الميثاق.

المادة (12)

أ‌- للاتحاد ولكل قطر من أعضائه أن يرفع إلى المحكمة نزاعا متعلقا بتنفيذ وتفسير ميثاق الاتحاد والاتفاقات والإجراءات المكملة أو المنبثقة عنه.

ب‌- ترجع المحكمة في أداء مهمتها في المنازعات بين الأقطار الأعضاء إلى قواعد القانون الدولي الخاص بتنفيذ وتفسير المعاهدات ، وكذا إلى مصادر القانون المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ( 38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية .

ج- ترجع المحكمة في أداء مهمتها في المنازعات بين المؤسسات والهيئات والمنشآت العامة التابعة للأقطار أعضاء الاتحاد إلى القانون الواجب التطبيق وقواعد القانون الدولي الخاص والى القواعد المشتركة في قوانين الأقطار الأعضاء.

المادة (13)

للمحكمة أمر البت في اختصاصها .

في الإجراءات

المادة (14)

أ‌- ترفع الدعوى إلى المحكمة بواسطة عريضة تتضمن بيان موضوع النزاع .

ب‌- يبلغ الأمين العام العريضة إلى الطرف المدعى عليه.

المادة ( 15)

أ‌- يمثل كل طرف وكلاء ، ويمكنه الاستعانة بمستشارين ومحامين وخبراء .

ب‌- يتمتع وكلاء الأطراف ومستشاروهم ومحاموهم وخبراؤهم أمام المحكمة بالمزايا والإعفاءات اللازمة لأداء وجباتهم بحرية واستقلال.

المادة (16)

أ‌- اللغة الرسمية للمحكمة هي اللغة العربية.

ب‌- يجوز باتفاق الأطراف ، القيام بمرافعات وتقديم المذكرات والمستندات بلغة أجنبية بشرط موافقة رئيس المحكمة أو الدائرة وأن تكون مصحوبة بترجمة إلى اللغة الرسمية للمحكمة.

المادة (17)

أ‌- تشتمل الإجراءات أمام المحكمة على مرحلة كتابية ومرحلة شفهية .

ب‌- خلال المرحلة الكتابية يدلى بمذكرات ومذكرات مضادة وكذا بكل المستندات المعززة لأطروحات الأطراف ويدلي بردود على الأجوبة إذا قررت المحكمة ذلك.

ج- يضمن الأمين العام للأمانة الدائمة تبليغ المذكرات والوثائق وغيرها مما يدلي به كل طرف إلى الطرف الآخر.

د- تتجسد المرافعة الشفهية في التدخل أمام المحكمة من لدن الوكلاء والمستشارين والمحامين والخبراء والشهود.

المادة (18)

أ‌- تكون جلسات المرافعة الشفهية علنية ، إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك.

ب‌- يتولى رئيس المحكمة إدارة جلساتها ويحرر محضر لكل جلسة يوقع عليه الرئيس والأمين العام.

المادة (19)

أ‌- يجوز للمحكمة نظر النزاع إذا تغيب أحد أطرافه ولها أن تصدر أحكاما غيابية .

ب‌- يبلغ المذكرات والوثائق خلال المرحلة الكتابية إلى الطرف المتغيب بالطريق الذي يحدده رئيس المحكمة أو الدائرة.

المادة ( 20)

أ‌- تصدر المحكمة أوامر لتوجيه الإجراءات .

ب‌- يجوز للمحكمة ، بناء على ظروف الحال أن تصدر أمراً باتخاذ تدابير وقتية لحفظ حق كل طرف ، بشرط أن لا تمس هذه التدابير بجوهر النزاع.

المادة ( 21)

يجوز للمحكمة خلال أي من المرحلتين ، أن تعين خبيراً أو عدة خبراء للتحقق من صحة بعض الوقائع المتنازع في شأنها أو لتقرير مداها.

المادة (22)

يجوز لكل طرف عضو في الاتحاد أن يتدخل في أي نزاع أمام المحكمة بالتطبيق للمادتين (11) فقرة أ و (12) فقرة أ إذا. كان النزاع يمس مصلحة جوهرية له.

المادة (23)

يعلن الرئيس ختام المرافعة بعد أن يفرغ الوكلاء والمستشارون والمحامون من عرض الدعوى ، وترفع الجلسة للمداولة في الحكم ، وتكون مداولات المحكمة سرية ولا يحضرها إلا القضاة الذين تشاركوا في نظر النزاع.

المادة ( 24)

أ‌- تصدر أحكام المحكمة وقراراتها بالأغلبية فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.

ب‌- يبين الحكم الأسباب التي بني عليها.

ج - إذا لم يكن الحكم كله أو بعضه صادرا بإجماع القضاة ، فمن حق كل قاض أن يسجل رأيه الخاص.

د - يوقع الحكم من الرئيس والأمين العام.

المادة (25)

تتلى الأحكام في جلسة علنية ، ويخطر الأمين العام الأطراف بالموعد المحدد للنطق بالحكم .

المادة (26)

أ‌- تكون أحكام المحكمة نهائية وملزمة وذات حجية على أطراف النزاع.

ب‌-إذا حصل خلاف حول معني أو مدلول حكم صادر عن المحكمة ، يحق لكل طرف أن يتقدم بطلب لتفسيره.

المادة ( 27)

أ‌- لا يقبل التماس أعادة النظر في الحكم إلا بسبب تكشف واقعة جديدة يكون من شأنها لو سبق للمحكمة أن اطلعت عليها ، أن تغير اتجاه قرارها ، وكان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس أعادة النظر على أن لا يكون جهل المذكور بهذه الواقعة ناشئا عن إهماله.

ب‌- يجب تقديم طلب الالتماس في الستة أشهر الموالية لتكشف الواقعة الجديدة.

ج- لايمكن تقديم أي طلب بالتماس أعادة النظر بعد انصرام أجل عشر سنين من تاريخ القرار.

* قرار رئاسة الاتحاد *

بانشاء أكاديمة العلوم العربية

فى أنشاء الاكاديمية واغراضها

البند الاول

تنشا فى نطاق الاتحاد العربى مؤسسة علمية تسمى ((أكاديمية العلوم العربية )) تكون لها الشخصيه الاعتبارية وتلحق بالمجلس الاتحادى لشئون البحث العلمى .

البند الثاني

يكون مقر الأكاديمية الرئسى فى مدينة......... بالقطر ......... ويحوز انشاء مراكز أو معاهد علمية للأكاديمية فى داخل الأقطار الأعضاء .

البند الثالث

تستهدف ((أكاديمية العلوم العربية )) تحقيق نهضة علمية وتقنية تساهم فى تطوير وتقدم الوطن العربى وتحقيق التنميه الشاملة والتكامل الاقتصادى بين أقطاره ملتزمه فى ذلك منهجيه البحث العلمى .

- وتتولى الأكاديمية على الأخص مايلى:-

(1) تنفيذ سياسة الاتحاد فى مجال البحث العلمى وتكون مراكز البحث العلمى فى الوطن العربى تابعة لها وتديرها .

(2) المواجهة العلمية والمنهجية للمفاهيم الاقليميه والفطريه فى الوطن العربى .

(3) القيام بالدراسات المتعلقة بالاستطلاع المستقبلى الاستراتيجى الدائم والديناميكى للتطور العلمى والتقنى فى مجالاته وقطاعاته المختلفة وعلى الأخص اعداد البحوث والدراسات التنبؤية المستقلية لتواكب الأمة العربية التطور المتناهي للحضارة العاملية .

(4) تحديد أهداف وسياسات وأولويات البحث العلمى والتقنى ووضع البرامج التفصيلية للحبوث والدراسات والإشراف عليها .

(5) تهيئة المناخ الملائم للعلم والعلماء والباحين فى الأقطار الأعضاء .

(6) دعم الجامعات ومؤسسات البحث العلمى فى الأقطارالأعضاء والعمل على توحيدها و كذلك دعم الأفراد العلمين بغرض تشجيع البحث العلمى بجميع فروعه وبجميع الامكانيات المادية والمعنةية .

(7) اعداد وم
السهم الناري
السهم الناري
المراقب العام
المراقب العام

ذكر
عدد المساهمات : 26761
نقاط : 63480
تاريخ التسجيل : 04/05/2013
الموقع : الوطن العربي

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى