منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة
يرجي التكرم بتسجبل الدخول إذا كنت عضو معنا
أو التسجيل إن لم تكن عضو وترغب في الإنضمام إلي أسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

إدارة المنتدي




انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة
يرجي التكرم بتسجبل الدخول إذا كنت عضو معنا
أو التسجيل إن لم تكن عضو وترغب في الإنضمام إلي أسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

إدارة المنتدي


منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون رقم 20 لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

قانون رقم 20 لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية  Empty قانون رقم 20 لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية

مُساهمة من طرف محسن الاخضر الجمعة مارس 21, 2014 11:48 am





تنفيذا ً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لسنة 1397 و.ر الموافق 1988 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي الخامس عشر في الفترة من 25 رجب إلى 2 شعبان 1398 و.ر الموافق من 2 المريخ إلى 1989 م ، وقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1400 و.ر الموافق 1990 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي في الفترة من 29 ذي القعدة إلى 5 من ذي الحجة 1400 و.ر الموافق 11 إلى 17 من شهر الصيف 1991 م.
وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب .
وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير .
وعلى المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية .
وعلى القانون رقم (9) لسنة 84 م في شأن تنظيم المؤتمرات الشعبية .
وعلى قرارات المؤتمرات الشعبية والتجمعات بالخارج .
صيغ القانون الآتي :

مادة (1)
المواطنون في الجماهيرية العظمى - ذكورا ً وأناثا ً ، أحرار متساوون في الحقوق لا يجوز المساس بحقوقهم .

مادة (2)
لكل مواطن الحق في ممارسة السلطة وتقرير مصيره في المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ، ولا يجوز حرمانه من عضويتها أو من الاختيار لأماناتها متى توافرت الشروط المقررة لذلك.

مادة (3)
الدفاع عن الوطن حق وشرف ، لا يجوز أن يحرم منه أي مواطن أو مواطنة .

مادة (4)
الحياة حق طبيعي لكل إنسان ، فلا يجوز تطبيق عقوبة الإعدام إلا قصاصاً، أو على من تشكل حياته خطراً أو فسادا ً للمجتمع .
ويحق للجاني طلب تخفيف العقوبة بأنواع من الفدية مقابل الحفاظ على حياته ، ويجوز للمحكمة قبول ذلك ما لم يكن ذلك ضارا ً بالمجتمع أو منافيا ً للشعور الإنساني .

مادة (5)
الدين علاقة مباشرة مع الخالق دون وسيط ، ومحرم ادعاء احتكار الدين أو استغلاله في أي غرض.

مادة (6)
سلامة البدن حق لكل إنسان ويحظر إجراء التجارب العلمية على جسد إنسان حي إلا بتطوعه .

مادة (7)
التعامل المعادي للمجتمع مع الخارج خيانة كبرى .

مادة (Cool
لكل مواطن الحق في التعبير عن آرائه و أفكاره والجهر بها في المؤتمرات الشعبية وفي وسائل الاعلام الجماهيرية ، ولا يُسأل المواطن عن ممارسة هذا الحق إلا اذا استغله للنيل من سلطة الشعب أو لأغراض شخصية .
وتحظر الدعوة للأفكار والآراء سرا ً أو محاولة نشرها أو فرضها على الغير بالاغراء أو بالقوة أو بالإرهاب أو بالتزييف .

مادة (9)
المواطنون أحرار في إنشاء النقابات والاتحادات والروابط المهنية والاجتماعية والجمعيات الخيرية والانضام إليها لحماية مصالحهم أو تحقيق الأغراض المشروعة التي أنشئت من أجلها .

مادة (10)
مواطن حر في اختيار العمل الذي يناسبه بمفرده أو بالمشاركة مع غيره دون استغلال لجهد الغير ودون أن يلحق ضررا ً ماديا ً أو معنويا ً بالآخرين .

مادة (11)
لكل مواطن الحق في التمتع بنتاج عمله ولا يجوز الاقتطاع من ناتج العمل الا بمقدار ما يفرضه القانون للمساهمة في الأعباء العامة أو نظير ما يقدمه إليه المجتمع من خدمات .

مادة (12)
الملكية الخاصة مقدسة يحظر المساس بها إذا كانت ناتجة عن سبب مشروع ودون استغلال للآخرين ودون الاضرار بهم ماديا ً أو معنويا ً ، ويحظر استخدامها بشكل مناف للنظام والآداب العامة ، ولا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا لأغراض المنفعة العامة ولقاء تعويض عادل .

مادة (13)
لكل مواطن حق في الانتفاع بالأرض طيلة حياته وحياة ورثته شغلا ً وزراعة ورعيا ً لإشباع حاجاته في حدود جهده ودون استغلال للغير ، ولا يجوز حرمانه من هذا الحق إلا إذا تسبب في إفساد تلك الأرض أو عطل استغلالها .

مادة (14)
لا يجوز سلب أو تقييد حرية أي إنسان أو تفتيشه أو استجوابه إلا في حالة اتهامه بارتكاب فعل معاقب عليه قانونا ً وبأمر من جهة قضائية مختصة وفي الأحوال والمدد المبينة في القانون .
ويكون العزل الاحتياطي في مكان معلوم يحضر به ذوو المتهم ولأقصر مدة لازمة للتحقيق وحفظ الدليل .

مادة (15)
سرية المراسلات مكفولة ، فلا تجوز مراقبتها إلا في أحوال ضيقة تقتضيها ضرورات أمن المجتمع وبعد الحصول على إذن بذلك من جهة قضائية .

مادة (16)
للحياة الخاصة حرمة ، ويحظر التدخل فيها إلا إذا شكلت مساسا ً بالنظام والآداب العامة أو ضررا ً بالآخرين أو إذا اشتكى أحد أطرافها .

مادة (17)
المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم قضائي ، ومع ذلك يجوز اتخاذ الإجراءات القانونية ضده ما دام متهما ً . ويحظر إخضاع المتهم لأي نوع من أنواع التعذيب الجسدي أو النفسي أو معاملته بصورة قاسية أو مهينة أو ماسة بالكرامة الإنسانية .

مادة (18)
تستهدف العقوبة الإصلاح والتقويم والتأهيل والتربية والتأديب والعظة .

مادة (19)
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو مراقبتها أو تفتيشها إلا إذا استغلت في إخفاء جريمة أو إيواء مجرمين أو للضرر بالآخرين ماديا ً أو معنويا ً أو إذا استخدمت لأغراض منافية للآداب والتقاليد الاجتماعية بشكل ظاهر ، وفي غير حالات التلبس والاستغاثة لا يجوز دخول البيوت إلا بإذن من جهة مختصة بذلك قانونا ً .

مادة (20)
لكل مواطن وقت السلم حرية التنقل واختيار مكان إقامته ، وله مغادرة الجماهيرية العظمى والعودة إليها متى شاء .
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمحكمة المختصة إصدار أوامر منع مؤقتة من مغادرة الجماهيرية العظمى .

مادة (21)
الجماهيرية العظمى ملاذ المضطهدين والمناضلين في سبيل الحرية فلا يجوز تسليم اللاجئين منهم لحماها إلى أية جهة .

مادة (22)
حرية الاختراع والابتكار والإبداع مكفولة في حدود النظام والآداب العامة ما لم تكـن ضارة ماديا ً أو معنويا ً.

مادة (23)
لكل مواطن الحق في التعليم والمعرفة واختيار العلم الذي يناسبه ويحظر احتكار المعرفة أو تزييفها لأي سبب .

مادة (24)
لكل مواطن الحق في الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي ، فالمجتمع ولي من لا ولي له يحمي المحتاجين والمسنين والعجزة واليتامى ويضمن لغير القادرين على العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم وسائل العيش الكريم .

مادة (25)
لكل مواطن ومواطنة الحق في تكوين أسرة أساسها عقد النكاح القائم على رضا الطرفين ولا ينحل إلا برضاهما أو بحكم من محكمة مختصة .

مادة (26)
الحضانة حق الأم ما دامت أهلاً لذلك فلا يجوز حرمان الأم من أطفالها وحرمان الأطفال من أمهم .

مادة (27)
للمرأة الحاضنة حق البقاء في بيت الزوجية مدة الحضانة ، وللرجل حق الاحتفاظ بممتلكاته الشخصية .
ولا يجوز أن يتخذ البيت أو محتوياته أو جزء منه مقابلا ً للطلاق أو الخلع أو داخلا ً في تقديرات مؤخر الصداق .

مادة (28)
للمرأة الحق في العمل الذي يناسبها وألا توضع في موضع يضطرها للعمل بما لا يناسب طبيعتها .

مادة (29)
يحظر استخدام الأطفال في مزاولة أعمال لا تناسب قدراتهم أو تعوق نموهم الطبيعي أو تلحق الضرر بأخلاقهم أو صحتهم سواء كان ذلك من طرف ذويهم أو غيرهم .



مادة (30)


لكل شخص الحق في الالتجاء إلى القضاء وفقاً للقانون،وتؤمن له المحكمة كافة الضمانات اللازمة بما فيها المحامي وله حق الاستعانة بمحام يختاره من خارج المحكمة ويتحمل نفقته.

مادة (31)
القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في إحكامهم لغير القانون

مادة (32)

لا يجوز لأي جهة عامة تجاوز اختصاصها والتدخل في أمور غير مكلفة بها، كما لايجوز لأي جهة التدخل في شؤون الضبط القضائي إلا إذا كانت مخولة بذلك قانوناً.

مادة (33)


الأموال والمرافق العامة ملك للمجتمع ، فلا يجوز استخدامها في غير الوجوه المخصصة لها من طرف الشعب.

والوظيفة العامة خدمة للمجتمع ، يحظر استغلالها واستعمال الصفة المستمدة منها لتحقيق أغراض غير مشروعة.

مادة (34)

لا تخضع الحقوق الواردة في هذا القانون للتقادم أو الانتقاص ولا التنازل عنها.

مادة (35)

أحكام هذا القانون أساسية ، ولا يجوز أن يصدر ما يخالفها ، ويعدل كل ما يتعارض معها من تشريعات.

مادة (36)

يفقد التمتع بمزايا هذا القانون كل شخص استعمل طريقة غير قانونية في تحقيق أغراضه.

مادة (37)

يعاقب على الأفعال المجرمة طبقاً لأحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات والقوانين المكملة له التي تصدر تطبيقاً لأحكام الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

مادة (38)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


مؤتمر الشعب العام
صدر في :22 صفر 1401 و.ر
الموافق : 1 الفاتح 1991 م


محسن الاخضر
عضو فعال
عضو فعال

ذكر
عدد المساهمات : 3298
نقاط : 5762
تاريخ التسجيل : 12/10/2013
قانون رقم 20 لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية  Fds11


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون رقم 20 لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية  Empty رد: قانون رقم 20 لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية

مُساهمة من طرف larbi الجمعة مارس 21, 2014 12:18 pm

جمعة مباركة اخي محسن و شكرا على الافادة
larbi
larbi
المراقب العام
المراقب العام

ذكر
عدد المساهمات : 32975
نقاط : 68082
تاريخ التسجيل : 04/05/2013

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون رقم 20 لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية  Empty رد: قانون رقم 20 لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية

مُساهمة من طرف محسن الاخضر الجمعة مارس 21, 2014 12:42 pm

بارك الله فيكم ... انشاء الله النصر للأحرار

محسن الاخضر
عضو فعال
عضو فعال

ذكر
عدد المساهمات : 3298
نقاط : 5762
تاريخ التسجيل : 12/10/2013
قانون رقم 20 لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية  Fds11


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

قانون رقم 20 لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية  Empty رد: قانون رقم 20 لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية

مُساهمة من طرف مقاتل الصحراء الجمعة مارس 21, 2014 2:04 pm

ال فبراير لهم ثلاث سنوات لم يستطيعوا كتابة ولا حرف فى نظام اللادولة لينظروا كيف كان نظام الجماهيرية اولئك الجهلة .
مقاتل الصحراء
مقاتل الصحراء
عضو فعال
عضو فعال

ذكر
عدد المساهمات : 616
نقاط : 807
تاريخ التسجيل : 09/05/2013
قانون رقم 20 لسنة 1991 م بشأن تعزيز الحرية  Fds11


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» بيان رقم ( 16 ) لسنة (2014 ) للحكومة الجرذانية المؤقتة بشأن مدينة بنغازي
» يان رقم ( 5 ) لسنة 2015 م للحكومة الليبية المؤقتة بشأن ما يسمى بالحسبة لداعش الارهابية بمدينة طرابلس
» البيان السياسي للحكومة الليبية المؤقتة رقم (26) لسنة 2015 بشأن العمليات الانتحارية بمدينة بنغازي
» بيان رقم (7) لسنة 2015 م للحكومة الليبية المؤقتة بشأن الهجوم الإرهابي على فندق كورنثيا بطرابلس
» رئيس عصابات طرابلس فايز السراج يصدر القرار رقم 1454 لسنة 2018 بشأن بيع ليبيا رسمياً للدول الغربية والدول المانحة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى