الأستاذة عزة المقهور لا يمس الحكم بعدم دستورية البند 11 من الإعلان الدستوري بمشروعية مجلس النواب
2 مشترك
منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة :: المنتديات السياسية :: منتدى الأخبار العاجلة الليبية
صفحة 1 من اصل 1
الأستاذة عزة المقهور لا يمس الحكم بعدم دستورية البند 11 من الإعلان الدستوري بمشروعية مجلس النواب
عين ورفلة فى كل مكان وزمان
Publié par Larbiالأستاذة عزة المقهور............................العربي
-----------------------------...............................
الوضع القائم وتبعات الحكم في الطعن رقم 17 لسنة 61 ق بعدم دستورية الفقرة (11) من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع.
المقدمة:
1. المحكمة العليا في حكمها الصادر بتاريخ الأمس 6. 11. 2014 لم تلغي التعديل السابع للإعلان الدستوري وإنما الغت بندا وحيدا منه (البند 11).
2. يجب العودة للإعلان الدستوري بأكمله وتعديلاته.
3. إن مشروعية مجلس النواب تعتمد على حزمة من التشريعات أهمها القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية، الذي صدر من المؤتمر الوطني العام.
المعطيات:
المرجعية في حالتنا اليوم هو الإعلان الدستوري وتعديلاته، وهذا الإعلان وتعديلاته هو ما يحكم المرحلة الانتقالية ولحين صدور دستور للبلاد. ويظل التعديل السابع قائما إلا ما تعلق منه بالبند 11 الذي يقضي بما يلي:
" يعمل بمقترح لجنة فبراير على أن يقوم مجلس النواب المنتخب بحسم مسألة الرئيس بنظام انتخاب مباشر أو غير مباشر خلال مدة لاتزيد عن خمسة وأربعين يوما من عقد أول جلسة له"
ولجنة فبراير رغم أهميتها وتمسكها بإستقلاليتها من خلال نظامها الداخلي الذي أرسلته للمؤتمر الوطني العام وطالبت بنشره في الجريدة الرسمية، إلا أنها لجنة استشارية شكلت بناء على القرار رقم ( 12 لسنة 2014) من المؤتمر الوطني العام بتاريخ 12 /2 / 2014.
وقد رأت اللجنة ان تقسم عملها إلى قسمين: الأول القيام بالتعديلات الدستورية، والثاني تقديم مقترح بقانون الانتخاب.
وهو ما كان، فقدمت مقترح تعديلاتها الدستورية أولا الذي سلم من رئيس اللجنة إلى رئيس المؤتمر الوطني العام، وهو المقترح الذي صدر بناء عليه التعديل الدستوري السابع وتحديدا البند 11 منه.
وبعد ذلك قامت اللجنة وبعد استقالة عضوين منها، بتقديم مقترح بقانون الانتخاب وهو مشروع قانون منفصل، قدم بعد صدور التعديل السابع، ولا علاقة له بالتالي بهذا التعديل ولا بالبند 11 منه.
وبناء على هذا المقترح قام المؤتمر الوطني العام بإصدار قانون انتخاب مجلس النواب رقم 10 لسنة 2014 بتاريخ 31. 3. 2014 وتعديله بالقانون رقم 14 لسنة 2014، أي بعد صدور التعديل الدستور السابع المؤرخ في 11. 3. 2014. بمعنى أن مشروعية انتخاب مجلس النواب مستمدة من قانون انتخابه و قرارات واجراءات انتخابه استنادا لهذا للقانون رقم 10 لسنة 2014 الذي ما يزال قائما وصحيحا.
فالمقصود بمقترح فبراير المشار اليه في البند 11 من التعديل السابع للإعلان الدستوري، هو المقترح بالتعديلات الدستورية فقط الذي تقدمت به لجنة فبراير، ولا يسري على قانون انتخاب مجلس النواب رقم 10 لسنة 2014.
الرأي:
وعليه، لا يمس الحكم بعدم دستورية البند 11 من الإعلان الدستوري بمشروعية مجلس النواب الذي مصدره قانون انتخابه الصادر عن المؤتمر الوطني العام.
والله ولي التوفيق
عزة كامل المقهور
7. 11. 2014
Publié par Larbiالأستاذة عزة المقهور............................العربي
-----------------------------...............................
الوضع القائم وتبعات الحكم في الطعن رقم 17 لسنة 61 ق بعدم دستورية الفقرة (11) من المادة 30 من الإعلان الدستوري المعدلة بموجب التعديل الدستوري السابع.
المقدمة:
1. المحكمة العليا في حكمها الصادر بتاريخ الأمس 6. 11. 2014 لم تلغي التعديل السابع للإعلان الدستوري وإنما الغت بندا وحيدا منه (البند 11).
2. يجب العودة للإعلان الدستوري بأكمله وتعديلاته.
3. إن مشروعية مجلس النواب تعتمد على حزمة من التشريعات أهمها القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية، الذي صدر من المؤتمر الوطني العام.
المعطيات:
المرجعية في حالتنا اليوم هو الإعلان الدستوري وتعديلاته، وهذا الإعلان وتعديلاته هو ما يحكم المرحلة الانتقالية ولحين صدور دستور للبلاد. ويظل التعديل السابع قائما إلا ما تعلق منه بالبند 11 الذي يقضي بما يلي:
" يعمل بمقترح لجنة فبراير على أن يقوم مجلس النواب المنتخب بحسم مسألة الرئيس بنظام انتخاب مباشر أو غير مباشر خلال مدة لاتزيد عن خمسة وأربعين يوما من عقد أول جلسة له"
ولجنة فبراير رغم أهميتها وتمسكها بإستقلاليتها من خلال نظامها الداخلي الذي أرسلته للمؤتمر الوطني العام وطالبت بنشره في الجريدة الرسمية، إلا أنها لجنة استشارية شكلت بناء على القرار رقم ( 12 لسنة 2014) من المؤتمر الوطني العام بتاريخ 12 /2 / 2014.
وقد رأت اللجنة ان تقسم عملها إلى قسمين: الأول القيام بالتعديلات الدستورية، والثاني تقديم مقترح بقانون الانتخاب.
وهو ما كان، فقدمت مقترح تعديلاتها الدستورية أولا الذي سلم من رئيس اللجنة إلى رئيس المؤتمر الوطني العام، وهو المقترح الذي صدر بناء عليه التعديل الدستوري السابع وتحديدا البند 11 منه.
وبعد ذلك قامت اللجنة وبعد استقالة عضوين منها، بتقديم مقترح بقانون الانتخاب وهو مشروع قانون منفصل، قدم بعد صدور التعديل السابع، ولا علاقة له بالتالي بهذا التعديل ولا بالبند 11 منه.
وبناء على هذا المقترح قام المؤتمر الوطني العام بإصدار قانون انتخاب مجلس النواب رقم 10 لسنة 2014 بتاريخ 31. 3. 2014 وتعديله بالقانون رقم 14 لسنة 2014، أي بعد صدور التعديل الدستور السابع المؤرخ في 11. 3. 2014. بمعنى أن مشروعية انتخاب مجلس النواب مستمدة من قانون انتخابه و قرارات واجراءات انتخابه استنادا لهذا للقانون رقم 10 لسنة 2014 الذي ما يزال قائما وصحيحا.
فالمقصود بمقترح فبراير المشار اليه في البند 11 من التعديل السابع للإعلان الدستوري، هو المقترح بالتعديلات الدستورية فقط الذي تقدمت به لجنة فبراير، ولا يسري على قانون انتخاب مجلس النواب رقم 10 لسنة 2014.
الرأي:
وعليه، لا يمس الحكم بعدم دستورية البند 11 من الإعلان الدستوري بمشروعية مجلس النواب الذي مصدره قانون انتخابه الصادر عن المؤتمر الوطني العام.
والله ولي التوفيق
عزة كامل المقهور
7. 11. 2014
larbi- المراقب العام
-
عدد المساهمات : 32946
نقاط : 67999
تاريخ التسجيل : 04/05/2013
رد: الأستاذة عزة المقهور لا يمس الحكم بعدم دستورية البند 11 من الإعلان الدستوري بمشروعية مجلس النواب
ربي ينتقم منكم ...جميعكم شريك دمار للبلاد والعباد
ترهونية دمي اخضر- مشرفة منتدي الأخبار الليبية العاجلة
-
عدد المساهمات : 5249
نقاط : 5471
تاريخ التسجيل : 01/08/2013
الموقع : الجماهيرية العظمي
مواضيع مماثلة
» القطراني: صفة القائد الأعلى يمتلكها مجلس النواب حتى تعديل الإعلان الدستوري
» المحكمة العليا الليبية تؤجل النظر فى عدم دستورية جلسات مجلس النواب
» محكمة ليبية تؤجل النطق بالحكم فى عدم دستورية جلسات مجلس النواب للغد
» قائمة بأسماء أعضاء مجلس النواب حسب الإعلان الصادر عن المفوضية العليا للانتخابات
» :الرئيس فلاديمير بوتن يصرح بأن مجلس النواب هو الجهة الشرعية الوحيدة بليبيا ولا شرعية لاي جهة لم يمنحها مجلس النواب الشرعية
» المحكمة العليا الليبية تؤجل النظر فى عدم دستورية جلسات مجلس النواب
» محكمة ليبية تؤجل النطق بالحكم فى عدم دستورية جلسات مجلس النواب للغد
» قائمة بأسماء أعضاء مجلس النواب حسب الإعلان الصادر عن المفوضية العليا للانتخابات
» :الرئيس فلاديمير بوتن يصرح بأن مجلس النواب هو الجهة الشرعية الوحيدة بليبيا ولا شرعية لاي جهة لم يمنحها مجلس النواب الشرعية
منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة :: المنتديات السياسية :: منتدى الأخبار العاجلة الليبية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:32 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة سجلات الأعمال الإحصائية للبلدان العربية|قطاع التامين:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:31 pm من طرف ايمان محمد
» دورة إدارة وبرمجة وتخطيط وجدولة وضبط المشاريع بإستخدام الحاسب الالي MS Project و بريمافيرا:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:23 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة تخطيط وتطبيق مكاتب إدارة المشاريع والتحضير لشهادة مدير مشاريع محترف:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:19 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة إدارة إتصالات ومخاطر وتوريدات المشاريع|إدارة المشاريع:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:16 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة تطبيقات الحوكمة فى القطاع المصرفى Governance|البنوك والمالية:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:07 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة مبادىء وإعداد القوائم المالية فى القطاع المصرفى|البنوك قطاع المصارف:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:04 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة إدارة وتحصيل الإشتراكات التأمينية|البنوك قطاع المصارف:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:02 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونيةالقانون والعقود:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 2:57 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة الأســـس الفنيـــة لصياغــــة عقـــود المقـــاولات الإنشائيـــــة|القانون والعقود:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 2:54 pm من طرف ايمان محمد