الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 13 القاضي بإضافة مبلغ وقدره 7500 ل.س شهريا إلى مبلغ التعويض المعيشي
منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة :: المنتديات السياسية :: منتدى الأخبار العاجلة السورية
صفحة 1 من اصل 1
الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 13 القاضي بإضافة مبلغ وقدره 7500 ل.س شهريا إلى مبلغ التعويض المعيشي
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 2016 يقضي بإضافة مبلغ وقدره 7500 ليرة سورية شهريا إلى مبلغ التعويض المعيشي
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم 13
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم ما يلي..
المادة /1/ يضاف مبلغ وقدره 7500 ل.س شهريا إلى مبلغ التعويض المعيشي المحدد في المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 18-1-2015 .
المادة /2/ يمنح مبلغ وقدره 7500 ل.س شهريا باسم تعويض معيشي للعسكريين المجندين والعاملين في القطاع الخاص والقطاع المشترك غير المشمولين بأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 .
المادة /3/ أ / يستفيد من التعويض المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي أسر المتقاعدين ويوزع هذا التعويض على المستحقين وفق نسبة حصة كل منهم من المعاش المحدد في القوانين والأنظمة التأمينية الخاضعين لها.
/ب/ تصرف النفقات الناجمة عن تطبيق أحكام هذه المادة من قبل الجهة التي تدفع المعاش التقاعدي.
المادة /4/ لا يخضع التعويض الممنوح وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي لأية حسميات مهما كان نوعها ويصرف مع الراتب أو الأجر أو المعاش.
المادة /5/ تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع موازنة الجهة ذات العلاقة للسنة المالية 2016 .
المادة /6/ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة /7/ يصدر وزير العمل التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي على القطاع الخاص والقطاع المشترك الذي لا يدخل ضمن أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.
المادة /8/ تبقى الأحكام الواردة في المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 سارية المفعول.
المادة /9/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 13-9-1437 هجري الموافق لـ 18-6-2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم 13
رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم ما يلي..
المادة /1/ يضاف مبلغ وقدره 7500 ل.س شهريا إلى مبلغ التعويض المعيشي المحدد في المرسوم التشريعي رقم 7 تاريخ 18-1-2015 .
المادة /2/ يمنح مبلغ وقدره 7500 ل.س شهريا باسم تعويض معيشي للعسكريين المجندين والعاملين في القطاع الخاص والقطاع المشترك غير المشمولين بأحكام المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 .
المادة /3/ أ / يستفيد من التعويض المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي أسر المتقاعدين ويوزع هذا التعويض على المستحقين وفق نسبة حصة كل منهم من المعاش المحدد في القوانين والأنظمة التأمينية الخاضعين لها.
/ب/ تصرف النفقات الناجمة عن تطبيق أحكام هذه المادة من قبل الجهة التي تدفع المعاش التقاعدي.
المادة /4/ لا يخضع التعويض الممنوح وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي لأية حسميات مهما كان نوعها ويصرف مع الراتب أو الأجر أو المعاش.
المادة /5/ تصرف النفقة الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم التشريعي من وفورات مختلف أقسام وفروع موازنة الجهة ذات العلاقة للسنة المالية 2016 .
المادة /6/ يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة /7/ يصدر وزير العمل التعليمات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي على القطاع الخاص والقطاع المشترك الذي لا يدخل ضمن أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي.
المادة /8/ تبقى الأحكام الواردة في المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2015 سارية المفعول.
المادة /9/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
دمشق في 13-9-1437 هجري الموافق لـ 18-6-2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
الاسد السوري- مشرف
-
عدد المساهمات : 3599
نقاط : 9832
تاريخ التسجيل : 17/08/2015
مواضيع مماثلة
» الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 11 القاضي بتمديد منح العفو لكل من حمل السلاح
» الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 273 للعام 2014 القاضي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الدكتور وائل نادر الحلقي
» الرئيس الأسد يصدر مرسوما يتضمن أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني
» الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (11) القاضي بإحداث هيئة عامة ذات طابع علمي باسم “هيئة التميز والإبداع”
» لرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم /2/
» الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 273 للعام 2014 القاضي بتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الدكتور وائل نادر الحلقي
» الرئيس الأسد يصدر مرسوما يتضمن أسماء الفائزين بعضوية مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني
» الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (11) القاضي بإحداث هيئة عامة ذات طابع علمي باسم “هيئة التميز والإبداع”
» لرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم /2/
منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة :: المنتديات السياسية :: منتدى الأخبار العاجلة السورية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:32 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة سجلات الأعمال الإحصائية للبلدان العربية|قطاع التامين:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:31 pm من طرف ايمان محمد
» دورة إدارة وبرمجة وتخطيط وجدولة وضبط المشاريع بإستخدام الحاسب الالي MS Project و بريمافيرا:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:23 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة تخطيط وتطبيق مكاتب إدارة المشاريع والتحضير لشهادة مدير مشاريع محترف:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:19 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة إدارة إتصالات ومخاطر وتوريدات المشاريع|إدارة المشاريع:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:16 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة تطبيقات الحوكمة فى القطاع المصرفى Governance|البنوك والمالية:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:07 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة مبادىء وإعداد القوائم المالية فى القطاع المصرفى|البنوك قطاع المصارف:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:04 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة إدارة وتحصيل الإشتراكات التأمينية|البنوك قطاع المصارف:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:02 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونيةالقانون والعقود:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 2:57 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة الأســـس الفنيـــة لصياغــــة عقـــود المقـــاولات الإنشائيـــــة|القانون والعقود:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 2:54 pm من طرف ايمان محمد