عفو رئاسي عن "كل من حمل السلاح" وبادر إلى تسليم نفسه للسلطات
2 مشترك
منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة :: المنتديات السياسية :: منتدى الأخبار العاجلة السورية
صفحة 1 من اصل 1
عفو رئاسي عن "كل من حمل السلاح" وبادر إلى تسليم نفسه للسلطات
أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الرئيس بشار الأسد أصدر الخميس مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو لكل "من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب، وكان فارًا من وجه العدالة، أو متوارٍيا عن الأنظار، متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة" خلال مدة ثلاثة أشهر.
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد الخميس مرسوما تشريعيا يقضي بمنح عفو "لكل من حمل السلاح" وبادر إلى تسليم نفسه خلال مدة ثلاثة أشهر، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وقالت الوكالة إن المرسوم ينص على أن "كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب، وكان فاراً من وجه العدالة، أو متواريا عن الأنظار، يُعفى عن كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة" خلال مدة ثلاثة أشهر. يشمل العفو "كل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن ومن دون أي مقابل" بحسب ما ورد في المرسوم.
وقد دعت قيادة الجيش السوري الأربعاء مقاتلي الفصائل المسلحة في حلب إلى تسليم أسلحتهم وتسوية أوضاعهم، بعد التقدم الذي أحرزته هذه القوات خلال الأسابيع الاخيرة محكمة الحصار على مناطق المعارضة التي تعاني نقصا في المواد الغذائية والأساسية.
الشابي- مشرف عام
-
عدد المساهمات : 5777
نقاط : 15814
تاريخ التسجيل : 04/06/2014
رد: عفو رئاسي عن "كل من حمل السلاح" وبادر إلى تسليم نفسه للسلطات
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بمنح عفو عن كل من حمل السلاح وبادر إلى تسليم نفسه وسلاحه وكل من حرر المخطوف لديه بشكل آمن
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2016 القاضي بمنح عفو لكل من حمل السلاح وكان فارا من وجه العدالة إذا بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه وكل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن دون أي مقابل.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم (15)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور..
يرسم ما يلي..
المادة (1)
كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فارا من وجه العدالة أو متواريا عن الأنظار يعفى عن كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي سواء بوشر في الإجراءات القضائية بحقه أو لم تتم المباشرة بها بعد.
المادة (2)
كل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن ومن دون أي مقابل يعفى عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة (3)
لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
المادة (4)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 23 شوال 1437 هجري الموافق ل 28-7-2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2016 القاضي بمنح عفو لكل من حمل السلاح وكان فارا من وجه العدالة إذا بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه وكل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن دون أي مقابل.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم (15)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور..
يرسم ما يلي..
المادة (1)
كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فارا من وجه العدالة أو متواريا عن الأنظار يعفى عن كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي سواء بوشر في الإجراءات القضائية بحقه أو لم تتم المباشرة بها بعد.
المادة (2)
كل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن ومن دون أي مقابل يعفى عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة (3)
لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
المادة (4)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 23 شوال 1437 هجري الموافق ل 28-7-2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
الاسد السوري- مشرف
-
عدد المساهمات : 3599
نقاط : 9832
تاريخ التسجيل : 17/08/2015
مواضيع مماثلة
» القضاء التونسي يرفض تسليم وداد الحماني للسلطات الليبية
» القضاء الإدارى يقضى بعدم تسليم 8 من انصار القذافى للسلطات الليبية
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتمديد 3 أشهر...بمنح عفو عمن يسلم نفسه من حاملي السلاح
» العميد القاضي المنشق محمد أبوزيد يسلم نفسه للسلطات السورية و يروي قصته
» العميد القاضي المنشق محمد أبوزيد يسلم نفسه للسلطات السورية و يروي قصته
» القضاء الإدارى يقضى بعدم تسليم 8 من انصار القذافى للسلطات الليبية
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتمديد 3 أشهر...بمنح عفو عمن يسلم نفسه من حاملي السلاح
» العميد القاضي المنشق محمد أبوزيد يسلم نفسه للسلطات السورية و يروي قصته
» العميد القاضي المنشق محمد أبوزيد يسلم نفسه للسلطات السورية و يروي قصته
منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة :: المنتديات السياسية :: منتدى الأخبار العاجلة السورية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
أمس في 12:48 am من طرف larbi
» بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحب بإعلان النتائج الأولية للانتخابات البلدية
الإثنين نوفمبر 25, 2024 10:47 am من طرف larbi
» مراسل التلفزوين العربي: 4 ملايين إسرائيلي يدخلون الملاجئ وحيفا تتحول لمدينة أشباح
الأحد نوفمبر 24, 2024 10:23 pm من طرف larbi
» يوم كئيب في تل أبيب» حزب الله يقصف إسرائيل 5 مرات متوالية و4 ملايين في الملاجئ.
الأحد نوفمبر 24, 2024 10:14 pm من طرف larbi
» عصبة العز وثلة الهوان
الأحد نوفمبر 24, 2024 6:40 pm من طرف عبد الله ضراب
» الاهبل محمد بن سلمان يحاصر الكعبة الشريفة بالدسكوهات و الملاهي الليلية
السبت نوفمبر 23, 2024 9:34 pm من طرف larbi
» نكبة بلد المشاعر
السبت نوفمبر 23, 2024 4:41 pm من طرف عبد الله ضراب
» صلاح الدين الايوبي
الخميس نوفمبر 21, 2024 10:36 pm من طرف larbi
» جنائية الدولية تصدر أمري اعتقال ضد نتنياهو وغالانت
الخميس نوفمبر 21, 2024 4:06 pm من طرف larbi
» الى فرسان اليمن
الأربعاء نوفمبر 20, 2024 9:52 pm من طرف larbi