الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتمديد 3 أشهر...بمنح عفو عمن يسلم نفسه من حاملي السلاح
منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة :: المنتديات السياسية :: منتدى الأخبار العاجلة السورية
صفحة 1 من اصل 1
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتمديد 3 أشهر...بمنح عفو عمن يسلم نفسه من حاملي السلاح
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتمديد 3 أشهر للمرسوم رقم 15 لعام 2016 والقاضي بمنح عفو عمن يسلم نفسه من حاملي السلاح ومن يبادر بتحرير مخطوف لديه
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2016 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 لمدة ثلاثة أشهر.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم 32
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي ..
المادة(1)
يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 لمدة ثلاثة أشهر.
المادة (2)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26-1-1438 هجري الموافق ل 27-10- 2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 15..
المرسوم التشريعي رقم 15
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي ..
المادة (1)
كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فاراً من وجه العدالة أو متوارياً عن الأنظار يعفى عن كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي سواء بوشر في الإجراءات القضائية بحقه أو لم تتم المباشرة بها بعد.
المادة (2)
كل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن ومن دون أي مقابل يعفى عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة (3)
لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
المادة (4)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 23-10-1437 هجري الموافق ل 28-7-2016.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 32 لعام 2016 القاضي بتمديد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 لمدة ثلاثة أشهر.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم 32
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي ..
المادة(1)
يمدد العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم 15 الصادر بتاريخ 28-7-2016 لمدة ثلاثة أشهر.
المادة (2)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 26-1-1438 هجري الموافق ل 27-10- 2016 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي رقم 15..
المرسوم التشريعي رقم 15
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي ..
المادة (1)
كل من حمل السلاح أو حازه لأي سبب من الأسباب وكان فاراً من وجه العدالة أو متوارياً عن الأنظار يعفى عن كامل العقوبة متى بادر إلى تسليم نفسه وسلاحه للسلطات القضائية المختصة أو أي من سلطات الضابطة العدلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي سواء بوشر في الإجراءات القضائية بحقه أو لم تتم المباشرة بها بعد.
المادة (2)
كل من بادر إلى تحرير المخطوف لديه بشكل آمن ومن دون أي مقابل يعفى عن كامل العقوبة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 20 الصادر بتاريخ 2-4-2013 وذلك خلال شهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة (3)
لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصي وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعي الشخصي أن يقيم دعواه أمام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي ويسقط حقه في إقامتها بعد هذه المدة أمام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق في إقامتها أمام المحكمة المدنية المختصة.
المادة (4)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذا من تاريخ صدوره.
دمشق في 23-10-1437 هجري الموافق ل 28-7-2016.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
الاسد السوري- مشرف
-
عدد المساهمات : 3599
نقاط : 9832
تاريخ التسجيل : 17/08/2015
مواضيع مماثلة
» الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 11 القاضي بتمديد منح العفو لكل من حمل السلاح
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بزيادة عدد المقاعد المخصصة لأبناء الشهداء في المرحلة الجامعية الأولى إلى 15
» الرئيس الأسد يصدر قانونا بمنح العسكري الجريح حق الاكتتاب على سيارة سياحية واحدة معفاة من كل الضرائب والرسوم
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بجواز تسوية وضع المعيد الموفد المخالف وشروط تسوية وضعه
» الرئيس السوري يصدر مرسوما بمنح تعويض معيشي شهري بـ 4000 ليرة سورية
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بزيادة عدد المقاعد المخصصة لأبناء الشهداء في المرحلة الجامعية الأولى إلى 15
» الرئيس الأسد يصدر قانونا بمنح العسكري الجريح حق الاكتتاب على سيارة سياحية واحدة معفاة من كل الضرائب والرسوم
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بجواز تسوية وضع المعيد الموفد المخالف وشروط تسوية وضعه
» الرئيس السوري يصدر مرسوما بمنح تعويض معيشي شهري بـ 4000 ليرة سورية
منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة :: المنتديات السياسية :: منتدى الأخبار العاجلة السورية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:32 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة سجلات الأعمال الإحصائية للبلدان العربية|قطاع التامين:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:31 pm من طرف ايمان محمد
» دورة إدارة وبرمجة وتخطيط وجدولة وضبط المشاريع بإستخدام الحاسب الالي MS Project و بريمافيرا:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:23 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة تخطيط وتطبيق مكاتب إدارة المشاريع والتحضير لشهادة مدير مشاريع محترف:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:19 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة إدارة إتصالات ومخاطر وتوريدات المشاريع|إدارة المشاريع:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:16 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة تطبيقات الحوكمة فى القطاع المصرفى Governance|البنوك والمالية:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:07 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة مبادىء وإعداد القوائم المالية فى القطاع المصرفى|البنوك قطاع المصارف:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:04 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة إدارة وتحصيل الإشتراكات التأمينية|البنوك قطاع المصارف:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:02 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونيةالقانون والعقود:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 2:57 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة الأســـس الفنيـــة لصياغــــة عقـــود المقـــاولات الإنشائيـــــة|القانون والعقود:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 2:54 pm من طرف ايمان محمد