الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بجواز تسوية وضع المعيد الموفد المخالف وشروط تسوية وضعه
منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة :: المنتديات السياسية :: منتدى الأخبار العاجلة السورية
صفحة 1 من اصل 1
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بجواز تسوية وضع المعيد الموفد المخالف وشروط تسوية وضعه
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2016 القاضي بجواز تسوية وضع المعيد الموفد في حال ارتكابه عدداً من المخالفات وشروط تسوية وضعه.
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم /27/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي..
المادة(1)
يجوز بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي وموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية أو مجلس الجامعة المختص بالنسبة إلى المعيدين الموفدين تسوية وضع الموفد إذا ارتكب أياً من المخالفات الآتية ..
أ- إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده ولم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات العلمية.
ب- إذا تأخر في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد استنفاد المدد المحددة في قانون البعثات العلمية.
ج- إذا غير الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه.
المادة (2)
يجب أن يتوفر في الموفد حتى يسوى وضعه الشرطان الآتيان..
أ- الحصول على المؤهل العلمي المطلوب منه قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.
ب- أن يضع نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة(3)
تطبق أحكام الفقرة ج من المادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 14-1-2013 المتضمن قانون البعثات العلمية على الموفد المشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (4)
يمنح المكلفون الموفدون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي تأجيلاً إدارياً لمدة سنة من تاريخ عودتهم دون النظر إلى السن القصوى المحددة في المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم على ألا يتجاوز سن المكلف بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي 39 سنة وفق التعليمات التي تحدد بقرار من وزير التعليم العالي بالتنسيق مع وزير الدفاع .
المادة(5)
مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي يصدر وزير التعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (6)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23-12-1437هجري الموافق ل 25-9-2016ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..
المرسوم التشريعي رقم /27/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي..
المادة(1)
يجوز بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي وموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية أو مجلس الجامعة المختص بالنسبة إلى المعيدين الموفدين تسوية وضع الموفد إذا ارتكب أياً من المخالفات الآتية ..
أ- إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده ولم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات العلمية.
ب- إذا تأخر في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد استنفاد المدد المحددة في قانون البعثات العلمية.
ج- إذا غير الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه.
المادة (2)
يجب أن يتوفر في الموفد حتى يسوى وضعه الشرطان الآتيان..
أ- الحصول على المؤهل العلمي المطلوب منه قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.
ب- أن يضع نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة(3)
تطبق أحكام الفقرة ج من المادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 14-1-2013 المتضمن قانون البعثات العلمية على الموفد المشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (4)
يمنح المكلفون الموفدون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي تأجيلاً إدارياً لمدة سنة من تاريخ عودتهم دون النظر إلى السن القصوى المحددة في المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم على ألا يتجاوز سن المكلف بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي 39 سنة وفق التعليمات التي تحدد بقرار من وزير التعليم العالي بالتنسيق مع وزير الدفاع .
المادة(5)
مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي يصدر وزير التعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
المادة (6)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 23-12-1437هجري الموافق ل 25-9-2016ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
الاسد السوري- مشرف
-
عدد المساهمات : 3599
نقاط : 9832
تاريخ التسجيل : 17/08/2015
مواضيع مماثلة
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بزيادة عدد المقاعد المخصصة لأبناء الشهداء في المرحلة الجامعية الأولى إلى 15
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتمديد 3 أشهر...بمنح عفو عمن يسلم نفسه من حاملي السلاح
» الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 11 القاضي بتمديد منح العفو لكل من حمل السلاح
» الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 3 للعام 2014 الناظم للمعاملات الالكترونية
» الرئيس الأسد يصدر قانونا بتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لعام 2018
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتمديد 3 أشهر...بمنح عفو عمن يسلم نفسه من حاملي السلاح
» الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 11 القاضي بتمديد منح العفو لكل من حمل السلاح
» الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 3 للعام 2014 الناظم للمعاملات الالكترونية
» الرئيس الأسد يصدر قانونا بتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لعام 2018
منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة :: المنتديات السياسية :: منتدى الأخبار العاجلة السورية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:32 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة سجلات الأعمال الإحصائية للبلدان العربية|قطاع التامين:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:31 pm من طرف ايمان محمد
» دورة إدارة وبرمجة وتخطيط وجدولة وضبط المشاريع بإستخدام الحاسب الالي MS Project و بريمافيرا:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:23 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة تخطيط وتطبيق مكاتب إدارة المشاريع والتحضير لشهادة مدير مشاريع محترف:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:19 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة إدارة إتصالات ومخاطر وتوريدات المشاريع|إدارة المشاريع:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:16 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة تطبيقات الحوكمة فى القطاع المصرفى Governance|البنوك والمالية:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:07 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة مبادىء وإعداد القوائم المالية فى القطاع المصرفى|البنوك قطاع المصارف:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:04 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة إدارة وتحصيل الإشتراكات التأمينية|البنوك قطاع المصارف:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:02 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونيةالقانون والعقود:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 2:57 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة الأســـس الفنيـــة لصياغــــة عقـــود المقـــاولات الإنشائيـــــة|القانون والعقود:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 2:54 pm من طرف ايمان محمد