منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة
يرجي التكرم بتسجبل الدخول إذا كنت عضو معنا
أو التسجيل إن لم تكن عضو وترغب في الإنضمام إلي أسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

إدارة المنتدي




انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة
يرجي التكرم بتسجبل الدخول إذا كنت عضو معنا
أو التسجيل إن لم تكن عضو وترغب في الإنضمام إلي أسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

إدارة المنتدي


منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بجواز تسوية وضع المعيد الموفد المخالف وشروط تسوية وضعه

اذهب الى الأسفل

 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بجواز تسوية وضع المعيد الموفد المخالف وشروط تسوية وضعه Empty الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بجواز تسوية وضع المعيد الموفد المخالف وشروط تسوية وضعه

مُساهمة من طرف الاسد السوري الإثنين سبتمبر 26, 2016 12:06 am

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2016 القاضي بجواز تسوية وضع المعيد الموفد في حال ارتكابه عدداً من المخالفات وشروط تسوية وضعه.

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..

المرسوم التشريعي رقم /27/

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور

يرسم ما يلي..

المادة(1)

يجوز بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي وموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية أو مجلس الجامعة المختص بالنسبة إلى المعيدين الموفدين تسوية وضع الموفد إذا ارتكب أياً من المخالفات الآتية ..

أ- إذا حصل على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده ولم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات العلمية.

ب- إذا تأخر في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب منه في قرار إيفاده بعد استنفاد المدد المحددة في قانون البعثات العلمية.

ج- إذا غير الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه.

المادة (2)

يجب أن يتوفر في الموفد حتى يسوى وضعه الشرطان الآتيان..

أ- الحصول على المؤهل العلمي المطلوب منه قبل صدور هذا المرسوم التشريعي.

ب- أن يضع نفسه تحت تصرف الجهة الموفدة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.

المادة(3)

تطبق أحكام الفقرة ج من المادة 47 من المرسوم التشريعي رقم 6 تاريخ 14-1-2013 المتضمن قانون البعثات العلمية على الموفد المشمول بأحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (4)

يمنح المكلفون الموفدون المشمولون بأحكام هذا المرسوم التشريعي تأجيلاً إدارياً لمدة سنة من تاريخ عودتهم دون النظر إلى السن القصوى المحددة في المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته المتضمن قانون خدمة العلم على ألا يتجاوز سن المكلف بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي 39 سنة وفق التعليمات التي تحدد بقرار من وزير التعليم العالي بالتنسيق مع وزير الدفاع .

المادة(5)

مع مراعاة أحكام المادة 4 من هذا المرسوم التشريعي يصدر وزير التعليم العالي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.

المادة (6)

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

دمشق في 23-12-1437هجري الموافق ل 25-9-2016ميلادي

رئيس الجمهورية

بشار الأسد
الاسد السوري
الاسد السوري
مشرف
مشرف

ذكر
عدد المساهمات : 3599
نقاط : 9832
تاريخ التسجيل : 17/08/2015
 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يقضي بجواز تسوية وضع المعيد الموفد المخالف وشروط تسوية وضعه Fds11


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى