منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة
يرجي التكرم بتسجبل الدخول إذا كنت عضو معنا
أو التسجيل إن لم تكن عضو وترغب في الإنضمام إلي أسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

إدارة المنتدي




انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة
يرجي التكرم بتسجبل الدخول إذا كنت عضو معنا
أو التسجيل إن لم تكن عضو وترغب في الإنضمام إلي أسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك

إدارة المنتدي


منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الرئيس الأسد يصدر قانونا بتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لعام 2018

اذهب الى الأسفل

الرئيس الأسد يصدر قانونا بتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لعام 2018 Empty الرئيس الأسد يصدر قانونا بتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لعام 2018

مُساهمة من طرف الاسد السوري الأحد نوفمبر 11, 2018 9:43 pm

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 42 لعام 2018 القاضي بتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لعام 2018 والمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012.

وفيما يلي نص القانون:
القانون رقم 42
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 28-2-1440 هجري الموافق 6-11-2018 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة /1/ تعدل الفقرة /2/.. المادة /6/ من المادة /2/ من القانون رقم /10/ لعام 2018/ لتصبح كما يلي:
أ/ تدعو الوحدة الادارية خلال شهر من صدور مرسوم إحداث المنطقة المالكين وأصحاب الحقوق العينية فيها غير المثبتة بالسجل العقاري أو في الجهات الأخرى المخولة قانونا مسك سجلات الملكية بإعلان ينشر في صحيفة محلية واحدة على الأقل وفي إحدى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والموقع الالكتروني لها وفي لوحة إعلاناتها ولوحة إعلانات المنطقة للتصريح بحقوقهم وعلى هؤلاء وكل من له علاقة بعقارات المنطقة التنظيمية أصالة أووصاية أو وكالة أن يتقدم إلى الوحدة الإدارية خلال سنة ميلادية واحدة من تاريخ الإعلان بطلب يعين فيه محل إقامته المختار ضمن الوحدة الإدارية مرفقا بالوثائق والمستندات المؤيدة لحقوقه أو صور عنها /إن وجدت/ وفي حال عدم وجودها عليه أن يذكر في طلبه المواقع والحدود والحصص والنوع الشرعي والقانوني للعقار أو الحقوق التي يدعي بها وجميع الدعاوى المرفوعة له أو عليه.
ب/ يجوز لأقارب أصحاب الحقوق حتى الدرجة الرابعة أو بموجب وكالة قانونية ممارسة الواجبات والحقوق المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة نيابة عن أصحابها.
ج/ تعد الحقوق المدونة في قيود الدوائر العقارية اساسا لعمل اللجان القضائية المنصوص عليها في هذا القانون وتراعى تلك الحقوق خلال أعمال اللجان في التقدير وحل الخلافات والتوزيع سواء اتم التصريح عن تلك الحقوق وفق أحكام الفقرة /أ/ من هذه المادة أم لا.
المادة 2/ تعدل المادة /14/ من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012/ لتصبح كما يلي:
أ/ تشكل لدى الوحدة الادارية وخلال شهر واحد من تاريخ انتهاء المهلة المحددة في المادة /1/ من هذا القانون لتقديم الادعاء بالملكية أو الحقوق العينية لجنة أو أكثر ذات اختصاص قضائي تختص بالنظر في جميع الاعتراضات والادعاءات بالملكية أو بالمنازعات العينية على العقارات الداخلة في المنطقة التنظيمية سواء سبق وان صرح عنها خلال المهلة المحددة لتقديم الادعاء بالملكية أو الحقوق العينية المنصوص عليها في المادة /1/ من هذا القانون أم لا وتحال إليها جميع الدعاوى المماثلة المتعلقة بالمنطقة القائمة أمام المحاكم التي لم يبت فيها بحكم مبرم.
ب/ لأصحاب الحقوق الذين لم يتقدموا باعتراضاتهم أمام لجنة حل الخلافات الحق في الادعاء بشأنها أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
المادة /3/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في-3-3-1440- هجري الموافق لـ 11-11-2018- ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وفي تصريح لـ سانا أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن التعديل يتيح الفرصة الكافية أمام المواطنين لتقديم طلباتهم بشأن ملكياتهم وحقوقهم العينية العقارية عند إحداث منطقة تنظيمية ويكرس المبادئ الدستورية في صون الملكية ويعطي الضمانات الكافية للمواطنين ولا سيما في ظل وجود مالكين خارج البلاد بسبب الحرب التي شنت ضد سورية والإجراءات القسرية أحادية الجانب التي مارستها بعض الدول على سورية.
وبين مخلوف أن التعديل يهدف لصون الملكيات واعتماد السجلات العقارية الرسمية كأساس في عمل لجان التقدير وحل الخلافات والتوزيع المشكلة بموجبه ويفسح المجال أمام أصحاب الحقوق ليقدموا اعتراضاتهم أمام القضاء العادي بعد انتهاء أعمال اللجان القضائية في حال عدم تمكنهم من تقديمها أمام لجنة الخلافات.
ولفت الوزير مخلوف إلى أن التعديل يضيف خيارا جديدا للوحدات الادارية في إطار تنفيذ المخططات التنظيمية وتطويرها بهدف تحقيق تنمية عمرانية جاذبة بطريقة كفوءة وتوفير البنى التحتية والخدمات اللازمة.
الاسد السوري
الاسد السوري
مشرف
مشرف

ذكر
عدد المساهمات : 3599
نقاط : 9832
تاريخ التسجيل : 17/08/2015
الرئيس الأسد يصدر قانونا بتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لعام 2018 Fds11


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة
» الرئيس الأسد يصدر قانونا بمنح العسكري الجريح حق الاكتتاب على سيارة سياحية واحدة معفاة من كل الضرائب والرسوم
» الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 3 للعام 2014 الناظم للمعاملات الالكترونية
»  الرئيس الأسد يصدر قانونا بإعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها
» الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (11) القاضي بإحداث هيئة عامة ذات طابع علمي باسم “هيئة التميز والإبداع”
» الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 11 القاضي بتمديد منح العفو لكل من حمل السلاح

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى