الرئيس الأسد يصدر قانونا بإعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها
منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة :: المنتديات السياسية :: منتدى الأخبار العاجلة السورية
صفحة 1 من اصل 1
الرئيس الأسد يصدر قانونا بإعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 21 لعام 2015 القاضي باعفاء مالكي العقارات المتضررة
نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل او جزئي وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم /21/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-2-1437 هجري الموافق 16-11-2015 ميلادي
يصدر ما يلي..
المادة (1)
يعفى مالكو العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي وفق الآتي..
أ-أن تكون واقعة ضمن المناطق التنظيمية المستقرة التي لا تحتاج إلى إعادة إعمار بشكل كامل.
ب- إعادة حال العقار إلى ما كان عليه دون إحداث أي إضافات عليه.
المادة (2)
لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون رسوم رخص البناء والرسوم المضافة إليها المسددة قبل نفاذ هذا القانون.
المادة (3)
أ- يتم إعفاء مالكي العقارات وفق المادة (1) من هذا القانون بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة الى الوحدة الادارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة ومن لم يتقدم بالطلب يسقط حقه بذلك.
ب- يتم تقدير الاعفاء من تلك الرسوم من قبل لجنة تؤلف على النحو الآتي..
.. رئيس الوحدة الإدارية أو من ينوب عنه رئيسا
.. رئيس الدائرة الفنية او من ينوب عنه عضوا
.. رئيس أو مدير الشؤون المالية عضوا
.. رئيس أو مدير الشؤون القانونية عضوا
ج- لا تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية الا بحضور أعضائها كافة.
د- تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب الرئيس.
المادة (4)
يعمل بهذا القانون لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدوره.
المادة (5)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في11-2-1437هجري الموافق لـ23-11-2015ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل او جزئي وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم /21/
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 4-2-1437 هجري الموافق 16-11-2015 ميلادي
يصدر ما يلي..
المادة (1)
يعفى مالكو العقارات المتضررة نتيجة الأعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة إليها وذلك عند قيامهم بإصلاح أو ترميم عقاراتهم بشكل كامل أو جزئي وفق الآتي..
أ-أن تكون واقعة ضمن المناطق التنظيمية المستقرة التي لا تحتاج إلى إعادة إعمار بشكل كامل.
ب- إعادة حال العقار إلى ما كان عليه دون إحداث أي إضافات عليه.
المادة (2)
لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون رسوم رخص البناء والرسوم المضافة إليها المسددة قبل نفاذ هذا القانون.
المادة (3)
أ- يتم إعفاء مالكي العقارات وفق المادة (1) من هذا القانون بقرار من المكتب التنفيذي للوحدة الإدارية بناء على طلب يتقدم به صاحب العلاقة الى الوحدة الادارية خلال مهلة تحددها هذه الوحدة ومن لم يتقدم بالطلب يسقط حقه بذلك.
ب- يتم تقدير الاعفاء من تلك الرسوم من قبل لجنة تؤلف على النحو الآتي..
.. رئيس الوحدة الإدارية أو من ينوب عنه رئيسا
.. رئيس الدائرة الفنية او من ينوب عنه عضوا
.. رئيس أو مدير الشؤون المالية عضوا
.. رئيس أو مدير الشؤون القانونية عضوا
ج- لا تعتبر اجتماعات اللجنة قانونية الا بحضور أعضائها كافة.
د- تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح جانب الرئيس.
المادة (4)
يعمل بهذا القانون لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدوره.
المادة (5)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في11-2-1437هجري الموافق لـ23-11-2015ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
الاسد السوري- مشرف
-
عدد المساهمات : 3599
نقاط : 9832
تاريخ التسجيل : 17/08/2015
مواضيع مماثلة
» الرئيس الأسد يصدر قانونا بتعديل بعض مواد القانون رقم 10 لعام 2018
» الرئيس الأسد يصدر قانونا بمنح العسكري الجريح حق الاكتتاب على سيارة سياحية واحدة معفاة من كل الضرائب والرسوم
» الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 11 القاضي بتمديد منح العفو لكل من حمل السلاح
» الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 3 للعام 2014 الناظم للمعاملات الالكترونية
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتمديد 3 أشهر...بمنح عفو عمن يسلم نفسه من حاملي السلاح
» الرئيس الأسد يصدر قانونا بمنح العسكري الجريح حق الاكتتاب على سيارة سياحية واحدة معفاة من كل الضرائب والرسوم
» الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 11 القاضي بتمديد منح العفو لكل من حمل السلاح
» الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 3 للعام 2014 الناظم للمعاملات الالكترونية
» الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتمديد 3 أشهر...بمنح عفو عمن يسلم نفسه من حاملي السلاح
منتديات الدفاع عن الجماهيرية الليبية و سوريا العروبة :: المنتديات السياسية :: منتدى الأخبار العاجلة السورية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:32 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة سجلات الأعمال الإحصائية للبلدان العربية|قطاع التامين:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:31 pm من طرف ايمان محمد
» دورة إدارة وبرمجة وتخطيط وجدولة وضبط المشاريع بإستخدام الحاسب الالي MS Project و بريمافيرا:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:23 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة تخطيط وتطبيق مكاتب إدارة المشاريع والتحضير لشهادة مدير مشاريع محترف:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:19 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة إدارة إتصالات ومخاطر وتوريدات المشاريع|إدارة المشاريع:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:16 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة تطبيقات الحوكمة فى القطاع المصرفى Governance|البنوك والمالية:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:07 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة مبادىء وإعداد القوائم المالية فى القطاع المصرفى|البنوك قطاع المصارف:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:04 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة إدارة وتحصيل الإشتراكات التأمينية|البنوك قطاع المصارف:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 3:02 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة استراتيجيات وتقنيات اعداد وادارة العقود والحد من المخاطر المالية والقانونيةالقانون والعقود:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 2:57 pm من طرف ايمان محمد
» دورات تدريبية:دورة الأســـس الفنيـــة لصياغــــة عقـــود المقـــاولات الإنشائيـــــة|القانون والعقود:مركزITR
الأحد نوفمبر 03, 2024 2:54 pm من طرف ايمان محمد